المادة السادسة والثمانون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٨٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت الحوالة وعدم توريد البضاعة، وعلق العقد تسليم الثمن على استلام الفاتورة التي لم تصدر مما جعل المعقود عليه مجهولاً. ثبت تلاقي إرادة الطرفين على فسخ العقد مع مهلة انقضت دون رد الثمن. على اليد ما أخذت حتى تودعه.

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

التماس إعادة النظر لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ الأوراق الجديدة من البنك غير قاطعة ولم يثبت تعذر إبرازها، ودعوى الغش قائمة على تزوير غير مثبت. الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس صحيح ويُؤيد.

التعويض: ٦٤٤,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت اتفاق الطرفين على الشراكة في عقار مشاع، وإنهاء الشيوع يتطلب القسمة شرعاً، واسترداد رأس المال يضر المدعى عليه ويُعد ضماناً محرماً، وطلب الأرباح لا يسوغ إلا بتحققه، ولا يجوز تعديل الطلبات بعد إصدار الحكم. الحكم برفض الدعوى لعدم جواز الطل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٤
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت من العقد نصّه في البند الثاني على استحقاق الأتعاب بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، وقد صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف بتاريخ ٨/١١/١٤٤١هـ بحضور المدعي مما يثبت تمثيله حتى النهاية. دفع المدعى عليها بعدم استكمال مراحل النقض والالتماس مردود…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

أقر وكيل المدعي بصحة استلام الشيك والمخالصة النهائية من المهندس، وصرف الشيك يعد قرينة على تفويضه وإجازة تصرفه. استندت المحكمة إلى قول ابن تيمية بأن تسليط الموكل وتفريطه يوجب القبول بعمل الوكيل. رفضت محكمة الاستئناف الطلب الجديد لعدم قبوله…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن العقود تمويلية تختص بلجنة الفصل في المنازعات التمويلية وعدم صفة المدعين. تبادل الأطراف مذكرات حول الاختصاص والصفة والشروط الإجرائية دون الوصول لمناقشة الموضوع. أمهلت الدائرة للرد ال…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة الختم البيضاوي المنسوب للمدعى عليه من خلال أصل خطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية حيث صادق وكيله عليه، ولم ينازع المدعى عليه في مطابقة الرصيد حين الحكم الأولي وفق المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية أصول مستن…

التعويض: ٤٥٧,٦٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية