نزاع ماليالمدعي: رفضت
ردت المحكمة الدعوى لعدم تسجيل عقد الوساطة في منصة الهيئة العامة للعقار، حيث نصت المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية على أنه يجب أن يكون العقد مكتوباً ويودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة ولا يحتج به إلا بذلك. كما اعتمدت على مواد أخرى من ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى تطلب حجزاً تحفظياً تابعاً لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض برقم 4470670789. يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي ويصادق المدعي، وينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع التجارية استناداً للمادة 205 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير موقعة بالاستلام تثبت استحقاق الثمن وفق المادة 29 من نظام الإثبات، ولم ينكر المدعى عليه ذلك. صدر الحكم غيابياً بعد تعذر تبليغه وفق المادة 57/1 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد التحقق من صحته.
التعويض: ٩,٩٧٠.١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٥-٢٦نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بالدعوى في مذكرة الدفاع ووافق على الطلب، وقدم المدعي بينة مؤيدة لدعواه عبر العقد والفواتير ومصادقة الرصيد، ولم يحضر المدعى عليه للدفع رغم التبليغ، وبناءً على المادة 29 من نظام الإثبات.
التعويض: ١٧,٩٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت وجود الرابطة التعاقدية بموجب العقد الموقع والمختوم، وقيام المدعية بتنفيذ الأعمال بموجب مصادقتي الرصيد المؤرختين ١٨/٠٧/٢٠١٩م بقيمة ١٢,٨٠٤,٦٣١ ريال. الحكم غيابياً لعدم حضور المدعى عليه رغم الإعلان التبليغي. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الا…
التعويض: ١٢,٨٠٤,٦٣١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
الحكم الأولي ألزم المدعى عليهما متضامنين بالسداد بناءً على أوامر الشراء ومصادقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم التحالف. دائرة الاستئناف رفضت الإحالة لأن الحكم غيابي في حق المدعى عليها الثانية ولم يثبت تبليغها أو تعذر التبليغ وفق المادة ١٧٩/…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت التعاقد وإخلال المدعى عليها جزئياً بموجب تقرير الخبير الذي حدد قيمة العمل المنجز بـ11,148.71 ريال من المطالب به 47,250 ريال، مما يترك صافي المبلغ المستحق للمدعي 36,101.29 ريال. الحكم نهائي كدعوى يسيرة بموجب المادة 185 من نظام المرافعات…
التعويض: ٣٦,١٠١.٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه إقراراً قضائياً صحيحاً أمام المحكمة بصحة دعوى المدعي واستحقاقه للمبلغ المطالب به، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة 14/1 والمادة 17 من نظام الإثبات. كما قدم المدعي عقد الأتعاب والحكم السابق في الدعوى محل الاتفاق، مم…
التعويض: ٣٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد الحكم السابق بقيمة 64,800 ريال مما ألجأ المدعي لتوكيل محامٍ وتكبد أتعابًا، وتوافرت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بناءً على صك الحكم وعقد المحاماة وسندات القبض. حددت الدائرة التعويض بنس…
التعويض: ٩,٧٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليه باستفادته من السيارة وبمبلغ مستحق قدره 20,553 ريال، وهذا الإقرار حجة قاصرة عليه. لم يقدم المدعي بينة موصلة على المبلغ المطالب به كاملاً. رفض التعويض لعدم إثبات أركانه الأساسية كالضرر الفعلي والغرم.
التعويض: ٢٠,٥٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-٠٣نزاع ماليالمدعي: كسب
صادق وكيل المدعى عليها على المبيع وعدده وثمنه والمبلغ المسدد، وتصرفت في المبيع ببيعه فلا خيار لها بالفسخ. لم تجر العادة بالغبن في ثمن هذه الأجهزة المتعارف عليها في الأسواق، والعقد أبرم بعد وقوع جائحة كورونا فلم يتأثر بها والمحكمة مختصة بنظ…
التعويض: ٤٦,٩٦٦.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية، وقدم المدعي كشف حساب يثبت المبلغ المستحق، والأصل بقاء الدين وعدم السداد، وتخلف المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح فتقبل مطالبة الثمن. أما أضرار الدعوى فرُفضت لعد…
التعويض: ٢٣,٥٣٣.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت المطالبة بموجب فواتير مطابقة لأوامر الشراء وبريد إلكتروني من المدعى عليها يُعد إقراراً ضمنياً. تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية بما فيها الشرطة، وتخلفت عن الحضور دون عذر. اعتمدت الدائرة على مذهب الفقهاء في الحكم على الغ…
التعويض: ٣٥٠,٢٨٥.٦٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
تبين أن مبلغ المطالبة يقل عن خمسين ألف ريال مما يجعلها من الدعاوى اليسيرة، وبالتالي يمتنع نظر الاستئناف فيها وفقًا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 185/1 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها في 1432هـ، مما يفيد انتفاء الرغبة الصادقة في استمرار الشراكة وانتفاء المصلحة من استمرارها مع وجود ضرر واضح، فحكمت بحل الشركة. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط اكتساب حكم الحل ال…
حكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم في البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على الفصل في النزاعات بالصلح وإلا التحكيم. بناءً على ذلك قررت الدائرة عدم جواز سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً إلى المادة 11 من نظام التحكيم.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد الحق المحكوم به سابقًا، مستندة إلى فقه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المرداوي. ومع ذلك، اعتبرت الدائرة المبلغ المطالب به مبالغًا فيه، فحددت الأتعاب بـ33,622 ريال (10% من ا…
التعويض: ٣٣,٦٢٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي كشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها يُعد إقراراً حجة قاطعة بموجب المادة 17 و18 من نظام الإثبات. تعذر تبليغ المدعى عليها مما يجعل الحكم غيابياً بموجب المادة 57 من نظام المرافعات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الم…
التعويض: ٣,٥٢٧.٠٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.