المادة السابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة. ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة. د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة. هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ذكرت المدعية وجود بوادر صلح وطلبت وقف السير في الدعوى، ولم تقدم صلحاً متفقاً بعد إمهالها عدة جلسات. استندت المحكمة إلى المادة (27/2) من عدم جواز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة، فثبت ترك الخصومة وأحقية رفع الدعوى لاحقاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٩-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة بعد دراسة الطلب العاجل وسماع دفوع الأطراف وباطلاعها على اتفاقية إنهاء اتفاقية البائع أن انتقال الاستفادة من الوكالتين التجاريتين إلى الشركة محل التصفية كان بهدف توفير المقومات الأساسية لنجاح المشروع المشترك، ولم يصدر حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية