مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي
ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…
التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة تثبت عقد السمسرة الشفوي، وما قدمه من مستندات لا يثبت الادعاء. طلب يمين المدعى عليه فأداها الرئيس التنفيذي عبدالإله أبو زيد نافياً الاتفاق، مما يؤدي إلى رفض الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
لم تجد الدائرة بينة موصلة للحكم لدى المدعي تسند دعواه وانكرت المدعى عليه الدعوى واستحقاقه لأي أتعاب، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولم يقدم المدعي بينة كافية، فتكون الدعوى برفض. أيدت الاستئناف الحكم مؤكدة عدم وجود عقد خاص أو عام بأتع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
حكمت المحكمة العمالية بعدم قبول الدعوى للتقادم لأن رفعها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بأكثر من 12 شهراً دون عذر مقبول أو إقرار من المدعى عليه وفق المادة 234 من نظام العمل. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لتماشيه مع القواعد الشرعية والنظامية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود اتفاق الشركاء على تحديد أجر للمدير-الشريك، إذ يُعتبر عمله تبرعاً بما لا يلزمه فلا يستحق أجراً. استندت إلى فقه الشركات في المغني وكشاف القناع، معترفة بشرعية اجتماع النسبة والأجر عقدياً لكن مشروطاً باتفاق.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أجور عماليةالمدعي: رفضت
النزاع ناشئ عن عقد عمل وليس عقدًا تجاريًا، حيث يطالب المدعي بأتعاب إدارة بنسبة من الأرباح بموجب المادة الثالثة من عقد الشراكة، وهو نزاع عمالي يختص به المحاكم العمالية بموجب المادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٩٦ من نظام العمل. المح…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية في المملكة دولياً بنظر الدعوى لأن الاتفاقية بين الطرفين تنص على اختصاص المحاكم الإنجليزية حصرياً للبت في أي نزاع ناشئ عنها وفق الفقرة السابعة من المادة التاسعة، وقد أقر الطرفان على مضمون الاتفاقية،…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا لأن العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية مثبتة بعقد توظيف مؤرخ 1/04/2012، وهذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة العمالية وليس ضمن اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠١-٢١نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن المدعى عليها غير مدرجة في المحاضر المقدمة من المدعي، ولم يقدم المدعي بينة على دفعه مبلغ الشراكة، ووكيل المدعي اكتفى وعدم اعتراضه على جواب المدعى عليها يؤكد عدم صحة الدعوى، مما يستوجب رفض الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وقدمت نسخة من العنوان الوطني لإقامتها بجدة. الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه بناءً على المادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية. قررت الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا قبل الشروع في موضوع الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
بعد التحقق من الاتفاقية التي أقر بها الطرفان والتي تنص على اختصاص محاكم إيرلندا حصرياً بنظر النزاعات الناشئة بينهما، رأت الدائرة أن الطرفين اتفقا صراحة على تعيين القضاء هناك وتنازلا عن اختصاص محاكم المملكة، وهو ما يتعين بحثه كمسألة أولية ق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النزاع يتعلق بمحاسبة مدير في شركة أجنبية مقرها الأردن وخاضعة لقوانينها، والأموال المحولة من حساب بنك أردني، ولم يثبت وجود المال في السعودية، لذا لا ينعقد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة وفق المادة ٣٤ والمادة ٢٦ من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
الدعوى ناشئة عن عقد عمل للإشراف والرقابة مقابل أجور شهرية، وتختص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى الناشئة عن عقود العمل والأجور وفق الفقرة (أ) من المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية. لذا نقض حكم الدرجة الأولى وحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أجور عماليةالمدعي: رفضت
المحكمة فحصت الاختصاص كمسألة أولية، وقرر المدعي أن العلاقة بينه وبين المدعى عليها علاقة عامل بصاحب عمل، مما يجعل الدعوى من اختصاص المحاكم العمالية استناداً للمادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والمادة ٧٦ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
أجور عماليةالمدعي: رفضت
بحثت الدائرة مسألة الاختصاص أولاً باعتبارها من النظام العام. الدعوى تتعلق بمحاسبة موظفين وليست دعوى تجارية، وأقر المدعي بعمل المدعى عليهما كموظفين. المحاكم العمالية هي المختصة بناءً على المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
فصل عماليالمدعي: رفضت
العلاقة بين الطرفين عمالية تحكمها التبعية والأجر، حيث استقدم المدعى عليهما على كفالة المدعية لإدارة مشاريعها مقابل أتعاب، مما يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة التجارية ويخضعه للمحكمة العمالية وفق المادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بأبها مكانياً لأن مقرها في الرياض كما هو مدون في السجل التجاري. تنص المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية على رفع الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، والمادة 36 على رفع الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات ف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت شراكة المدعي مع المدعى عليها بعقد موقع بتاريخ 12/1/2014م يثبت الشراكة في أعمال المقاولة وعقد تأكيدي بتاريخ 15/5/2014م، وقد أقر المدعى عليه بصحة العقد وهو حجة عليه. تنفي المحكمة دفع عدم الصفة والعلاقة كعمل موظف. تختص المحكمة التجارية ب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.