المادة السادسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١,٠١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ٢- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة. ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه إلكترونياً ثم تخلفه عن الحضور مما يعد نكولاً ويجعل الحكم حضورياً وفق المادة 57/2 والمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي العقد وسند القبض كبينة على علاقة المضاربة واستلام رأس المال. قضت الدائرة بإلزام…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن النزاع لا يقع ضمن الأنظمة التجارية المحددة وفق تعميم المجلس الأعلى للقضاء، والمدعي ليس تاجراً والمدعى عليه يعمل في حرفة صيانة مهنية. الاختصاص للمحاكم العامة بموجب المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية وا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة دعوى المدعية من خلال سند لأمر محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه موقع ومختوم بختمه يتعهد فيه بسداد ٢٥٠٥٣٠ ريال مقابل التوريد، وقد أثبت السجل التجاري تبعية المؤسسة للمدعى عليه واختصاص المحكمة مكانياً بمقرها في الرياض. رفضت ا…

التعويض: ٢٥٠,٥٣٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-١٠-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور ونكولها عن الدفاع وأداء اليمين، مما يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفواتير المرفقة كدليل على أصل التعاقد والتزام المدعى عليها. اعتبرت أتعاب المحاماة 600,000 ريال مستحقة كأضرار من المماطلة بنسبة…

التعويض: ١٢,٦١٥,٦٩٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

نجران

٢٠٢٣-٠٩-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ ودفع بأنه وسيط لشخص ثالث لكنه لم يقدم أي بينة على ذلك رغم الإمهال. اعتبرت المحكمة إقراره القضائي باستلامه المبلغ بموجب المادة 14/1 من نظام الإثبات. ثبت اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16/1 من نظام ال…

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٣
أخرىالمدعي: رفضت

دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني استناداً للمادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية، وثبت أن مقر المدعى عليها في جدة وليس الرياض، والاختصاص المكاني يجب الفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى، لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن العقد ينص على اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، وأقر وكيل المدعية بصحة ذلك قبل أي دفاع أو طلب، مستندة إلى المادة 75 ولائحة 3 من المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 17 من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٣-٠٧-١٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى. نصت الفقرة الأولى من المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية على أن الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه. ثبت إقامة المدعى عليه في الرياض عبر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى خارجة عن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة لأن مقر المدعى عليها (شركة مجموعة الهناء التجارية) في الرياض كما أثبت ذلك السجل التجاري. الدعوى تُقام في بلد المدعى عليه بناءً على المادة 38 و36 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 17 من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية بجدة مختصة نوعياً لكن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه مقيماً بالطائف والمؤسسة مسجلة هناك، وهذا الدفع مقدم أولاً وفق المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص المكاني لمحاكم الطائف بناءً على المواد 33، 36، 38…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفاع مستنداً للمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية، وأبرز عنوانه الوطني بمكة المكرمة. تبين شطب سجل المؤسسة قبل قيد الدعوى، ومكان تنفيذ العقد ينبع. لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة تبو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكرت المدعى عليها نسبة الختم والتوقيع في كشف الحساب المقدم من المدعية، وتبين عدم تطابق الختم والتوقيع المعتمد لدى الغرفة التجارية مع ما في الكشف. البينات المقدمة لا تثبت الحق المطالب به، ولا يمكن توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية وفق ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٥-٣١
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاصها المكاني، إذ قرر المدعي أن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة ينبع، ويختص بالدعوى مكان إقامة المدعى عليه وفق المادة (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

المحكمة بحثت الاختصاص المكاني كمسألة أولية وثبت إقامة المدعى عليه في الرياض بناءً على العنوان الوطني المقدم. نصت المادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة بمكان إقامة المدعى عليه. لذا حكمت ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مجهلة إذ لا يجوز للقضاء إجراء محاسبة جزافية أو تعيين محاسب قانوني دون طلب محدد وبينة واضحة. يحق للشركاء الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات للتحقق من حقوقهم ثم رفع دعوى محددة. الدعوى غير مقبولة لعدم تحديد المب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى علي المخول بذلك باستحقاق المدعي لمبلغ 1,287,647 ريال سعودي، وهو إقرار صحيح شرعاً يرتب حجيته القطعية في الإثبات ويُلزم المقر به. ثبت انشغال ذمة المدعى علي وارتفاع الخلاف. العقد نفذ في الرياض مما يعطي المحكمة اختصاصاً مكانياً.

التعويض: ١,٢٨٧,٦٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٥-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الاختصاص من المسائل الأولية، والدعوى تقام في بلد المدعى عليه وفق المادة 36/1 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 17 من نظام المحاكم التجارية. المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني مقدماتاً مع إثبات إقامته في الرياض بالعنوان الوطني، لذا حكمت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن المدعى عليه مقيم في الطائف وسجل المؤسسة في الطائف وقد شطبت منذ خمس سنوات. الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان أول دفع وفق المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص لمحكمة مكان إقامة المدعى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٩٩٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية