عدم التسليمالمدعي: كسب
محل الدعوى عقد توريد تجاري يختص به المحكمة التجارية وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي فواتير موقعة ومختومة وكشف حساب، وهي بينة كتابية حجة وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها جواباً رغم التبليغ والإمهال، مم…
التعويض: ٢٤,٧٩٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٤-٠٨نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بناءً على إقراره وحوالة بنكية. المدعى عليه لم يقدم بينة على تسليم المال للطرف الثالث أو عقد المضاربة معه. بم تأخذ مال أخيك غير حق.
التعويض: ١٢٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد شراكة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ومخالصة تثبت التزامها بسداد 230,000 ريال بعد خصم المدفوع. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم تقدم جواباً أو عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة وفق…
التعويض: ١١٨,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بمحاسبة شركاء في شركة تجارية واختصاص المحاكم التجارية بنظر مثل هذه الدعاوى استناداً للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ونتائج لجنة المجلس الأعلى للقضاء وقرار رقم 149/4/38. المحكمة العامة غير مختصة نوعياً لذا صُرف النظر عن الد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
طلب وكيل المدعية التنازل عن الدعوى في الجلسة، وهو مما يجوز قانوناً وفق المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على جواز ترك الخصومة بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها. حكمت الدائرة بإثبات التنازل في مواجهة المدعى عليها.
تسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه إلكترونياً ثم تخلفه عن الحضور مما يعد نكولاً ويجعل الحكم حضورياً وفق المادة 57/2 والمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي العقد وسند القبض كبينة على علاقة المضاربة واستلام رأس المال. قضت الدائرة بإلزام…
التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق الطرفان على صلح يقضي بجدولة دفع المبلغ المستحق 1,207,420 ريال مع تنازل المدعي عن باقي المطالبات، وقدم الاتفاقية للمحكمة للاعتماد. الصلح جائز شرعاً ولا يخالف النظام وفق المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية، فأثبتته المحكمة.
تسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠١-٠٧نزاع شراكةالمدعي: رفضت
بحث الاختصاص أولية، والعقد شراكة في عقار معين (مشروع أبراج السنديان) وليس شركة مضاربة عامة، وفق التعميم 979/ت فقرة 11 من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 29/1/1439هـ الذي يستثني النزاعات في عقار معين من اختصاص المحاكم التجارية ويخضعها للمحاكم ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراقه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تضمنت إقراراً بكامل المبلغ، وهي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة بعد إنذاره ثلاث مرات وفق المادة 67 من ن…
التعويض: ١٧,٦٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية ومطابقة الرصيد الممهورة بختم الطرفين. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يقدم إجابة أو عذراً، مما يعتبر نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة.
التعويض: ٦٧,٥٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي لأن الشراكة هي شركة عنان فقهية حيث بذل كلا الطرفين مالاً، ومحاكم التجارية مختصة فقط بالشركات النظامية وشركة المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. سبق فصل المحك…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير وكشف حساب وأذونات تسليم موقعة من الطرفين تثبت المطالبة. المدعى عليها تبلغت إلكترونياً لكنها لم تحضر ولم ترد أو تقدم عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية.
التعويض: ١٣٧,٢٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد الإيجار الممهور بختم المدعى عليها وكشف الحساب، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يقدم جواباً أو عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة.
التعويض: ١١,١٤٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي العقد والمصادقة على الرصيد الممهورة بختم الطرفين مما يثبت المطالبة. لم يحضر المدعى عليها الجلسة الثانية رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يقدم جواباً أو عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي…
التعويض: ٣٠٧,٧٥٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
لم يثبت وكيل المدعي وقوع تعاقد مكتوب أو أي بينة كافية على الاتفاق الشفوي المزعوم أو استحقاق الأتعاب. التعاقد كان شفوياً ولم يُقدم دليل على تحقق الالتزام أو الضرر. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم ثبوت الأركان القانونية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن نشاط الشركة هو تقديم الاستشارات الهندسية وهو غير تجاري وفق التعميم 979/ت ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعية شريك في الشركة وعقد التأسيس محرر رسمي، ويحق للشريك غير المدير الاطلاع على دفاتر الشركة وقوائمها المالية وفق نظام الشركات، والنزاع من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، وهذا يخدم مصلحة الشريك د…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وأوامر شراء تثبت العلاقة التعاقدية والمطالبة، ولم يقدم المدعى عليه جواباً أو عذراً عن عدم حضوره رغم التبليغ الإلكتروني النظامي، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة.
التعويض: ٩٥,٣٠٢.١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.