نزاع ماليالمدعي: رفضت
المحكمة قررت عدم اختصاصها النوعي لأن نشاط شركة المستشفى ليس تجاريًا وفق التعميم رقم 979/ت للمجلس الأعلى للقضاء، إذ لا تكتسب المستشفيات صفة التاجر ما لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري. الدعوى تتعلق ببيع مستلزمات طبية وتدخل في اختصاص المحاكم ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
بحثت الدائرة اختصاصها أولاً، وتبين أن طرفي النزاع أفراد مدنيون بدون صفة تجارية أو سجلات تجارية، والتعامل تأجير نقليات ثقيلة لا يخضع لاختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية، لذا حكمت ب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن نشاط المدعية (تنظيم المعارض والمؤتمرات) خدمي غير تجاري وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة رقم 2826، وقيمة المطالبة 5,000 ريال أقل من الحد الأدنى. تختص المحكمة العامة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق باستئجار عقار وتشغيله، وهو من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة 31 (أ) من نظام المرافعات الشرعية. المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار مثل الإخلاء ودفع الأجرة، استناداً للمادة 76 (الفقرة الأولى). لذ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٦-٢٠نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بشركة عنان بين فرد وكيان اعتباري بعقد مبرم بينهما، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، إذ لا تدخل في أشكال الشركات التجارية بنظام الشركات، وتنعقد للمحكمة العامة وفق المادة 31 من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٦-١٣نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً للنظر في دعاوى المساهمات العقارية، حيث يعود اختصاصها للمحاكم العامة بناءً على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتعميم رقم 2053 من المجلس الأعلى للقضاء. يجب البحث في الاختصاص قبل الخوض في موضوع الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى لأن مطالبة المدعي بتعويض أتعاب المحاماة تتعلق بأضرار ناشئة عن إجراء تحكيمي خارج ولاية القضاء العام وليس دعوى سبق نظرها أمام المحكمة التجارية كما في الفقرة 9 من المادة 16 من نظام ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
النزاع يتعلق بشركة مضاربة في عقار معين (مشروع مخطط ربوة الشرق)، وهو خارج اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والفقرة أ من المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتعميم 979/ت، ويختص به المحاكم العامة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٥-٢٩خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بعقد إيجار لعقار (أنفاق وساحات) رغم تسميته عقد تسويق وتأجير، حيث يؤجر المدعى عليه المنفعة للمدعية مقابل أجرة ثابتة لتستغلها تجارياً. تختص المحاكم العامة بدعاوى العقارات بموجب المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ومحضر اللجنة رق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
المنازعة ناشئة عن عقد توريد عمالة وهو عمل خدمي لا يوصف بالعمل التجاري لأن الأشخاص لا يكونون محلاً للأعمال التجارية بناءً على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. لذا فإن الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وتنعقد للمحاكم العامة استنادا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة المزعومة هي شركة عنان فقهية (مال وعمل من الطرفين) لا مضاربة، واختصاص المحاكم التجارية يقتصر على منازعات شركة المضاربة بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتختص المحاكم العامة بهذه الدعوى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
تبين أن نشاط المدعى عليه في المستشفيات وهو نشاط مهني لا يكسبها صفة التاجر. بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة فإن الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وتنتقل إلى المحكمة العامة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا لأن المدعى عليه ليس تاجرًا ولا يحمل صفة تجارية، وقيمة المطالبة 39,493 ريال أقل من 500,000 ريال المحدد في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الاختصاص للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأنها عقد بين مدني يمارس أعمالاً مدنية (تطوير عقاري) وتاجر مقاولات، وقيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، والاختصاص للمحاكم العامة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يثبت أن المدعى عليه تاجر، لذا لا تدخل الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية. تختص المحاكم العامة بالدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفق المادة ٣١ من نظام المرافعا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن قيمة العقد 189000 ريال أقل من 500000 ريال المطلوبة بموجب الفقرة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا صفة تجارية للمدعي، لذا تختص المحاكم العامة بنظرها وفق المادة 31 من نظام المر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
رأت المحكمة عدم اختصاصها نوعياً لأن نشاط المدعية في البرمجيات والتصميم يُعد نشاطاً مهنياً فكرياً لا يكسبها صفة التاجر وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة، كما أن قيمة المطالبة (30,000 ريال) أقل من الحد الأدنى لاختص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها لعدم صفة المدعية كتاجر، إذ يقتصر نشاطها على تقديم خدمات حراسة أمنية غير تجارية أصلية أو تبعية، وقيمة الدعوى أقل من 500,000 ريال، مما يجعل الاختصاص للمحكمة العامة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.