أخرىالمدعي: خسر
النزاع يخص التركة والقسمة بين الورثة ويختص به محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، وعدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمة التجارية يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بالدعوى لأنها تتعلق بمحاسبة الولي عن تصرفاته في أموال الورثة، وهي من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، كما سبق الفصل في دعوى مشابهة برقم 4430321780/1444.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
قسمة تركةالمدعي: رفضت
دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني مدعماً بعنوان وطني يثبت إقامته في سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وتبين عدم اختصاص المحكمة العامة بالدمام مكانياً استناداً للمادة 75/6 من نظام المرافعات الشرعية، لذا صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية بجدة مختصة نوعياً لكن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه مقيماً بالطائف والمؤسسة مسجلة هناك، وهذا الدفع مقدم أولاً وفق المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص المكاني لمحاكم الطائف بناءً على المواد 33، 36، 38…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن المدعى عليه مقيم في الطائف وسجل المؤسسة في الطائف وقد شطبت منذ خمس سنوات. الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان أول دفع وفق المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص لمحكمة مكان إقامة المدعى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
النزاع يتعلق بالتصرف في مال موروث (مؤسسة تجارية آلت بالإرث) ولا يتفرع عن شراكة نظامية أو فقهية، وأطراف الدعوى لا يكتسبون وصف التاجر، لذا يدخل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بموجب الفقرة 3/أ من المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، وليس للم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة على تفريط المدعى عليه، بل ثبت تفويضه ببيع البضاعة وإصدار فواتير البيع من مؤسسة المدعي، وتحصله على سند لأمر، مما ينفي التفريط والتعدي. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أُثبت في الاستئناف.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم ثبوت شراكة المدعية في المؤسسة بعد، كما جمعت بين طلبات متعددة لا رابط بينها (محاسبة وتصفية) مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة شكلها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا بالدعوى لأن الطلبات الأولى إلى الرابعة (إتلاف، حذف، اعتذار، منع) من اختصاص المحكمة الجزائية كعقوبات تعزيرية، والطلبات الخامسة والسادسة (تعويضات) لا رابطة تجارية بين الطرفين وتتطلب ثبوت الفعل أولاً أمام الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
الدمام
٢٠١٩-١١-٢٦نفقةالمدعي: خسر
لعدم تقديم المدعية البينة الموصلة على مطالبة المدعى عليه بالنفقة وامتناعه عنها، حيث كانت رسائلها نصية من طرف واحد دون رد، ورفضت يمين المدعى عليه، ولعدم تحقق شروط المطالبة بالنفقة الماضية للأولاد منها امتناع المنفق عن تسليم النفقة رغم إنفاق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
الدمام
٢٠١٩-١٠-٢٢حضانةالمدعي: كسب
الزيارة حق مشروع لكلا الوالدين ولا يمنع من بيده الحضانة الآخر من زيارة الولد، وقد استعانت المحكمة بهيئة الخبراء لتحديد مواعيد الزيارة فاقترحوا زيارة مرتين شهرياً ليومين و45 يوماً في الإجازة الصيفية وقررت المحكمة ذلك مع تعديل طفيف للأعياد،…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
الدمام
٢٠١٩-٠٣-٢٧حضانةالمدعي: خسر
الأم أحق بالحضانة في الجملة ما لم يقم بها مانع شرعاً كما في الحديث 'أنت أحق به ما لم تنكحي'. وقد جرى تخيير الأولاد غير البالغات (اللواتي بلغن سن التمييز) فاختارن البقاء مع أمهن مما يدل على أنها أشفق بهن وأقوم بمصالحهن. لذا حكمت برد الدعوى…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
الدمام
٢٠١٦-٠٤-٠٥قسمة تركةالمدعي: جزئي
ثبت من صك حصر الورثة الأنصبة الشرعية، وقررت المحكمة بيع الأسهم وقسمة قيمتها مع المبالغ البنكية المؤكدة من مؤسسة النقد بين الورثة بنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. أما الحساب المشترك والوديعة الكبيرة فيحتاجان دعوى مستقلة لإثبات النصيب، ومبالغ ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
تبين أن موضوع الدعوى يتعلق بدفع قيمة بوكلين وأجرته وهو خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. استناداً إلى المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية وقراري مجلس الوزراء رقم 241 لعام 1407هـ ورقم 261 لعام 1423هـ، فإن الدعوى لا تنطبق على مفهوم المناز…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي لحجة الأحكام القضائية، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الطلب يتعلق بنصيب شرعي من ميراث تم الفصل فيه بحكم سابق رقم 18/د/ت/ج/16 لعام 1424هـ بعدم اختصاص ديوان المظالم في تقسيم ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن مقر المدعى عليها (مؤسسة) في محافظة أبو عريش وفق السجل التجاري، ويُقام الدعوى في محكمة مركز إدارتها وفق المادة 38 من نظام المرافعات. لا توجد محكمة تجارية في أبو عريش، فتنتقل الاختصاصات إلى ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى بين ورثة ومتعلقة بالإرث من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية لا التجارية بناءً على المادة 33 من نظام المرافعات. كان يجب على المدعين طلب الإدخال أو التماس إعادة نظر في الحكم السابق المنتهي صلحاً بدلاً من إقامة دعوى جديدة، مما يؤدي إلى عدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
قسمة تركةالمدعي: رفضت
بحثت الدائرة مسألة الاختصاص كمسألة أولية مربوطة بالنظام العام. تبين أن النزاع يتعلق بقسمة تركة مورث مشتركة متمثلة بمحفظة أسهم. نصت المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالإرث وقسمة التركة. لذا حكمت بعدم اختص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.