المادة الثالثة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٢٠
أخرىالمدعي: خسر

النزاع يخص التركة والقسمة بين الورثة ويختص به محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، وعدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمة التجارية يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بالدعوى لأنها تتعلق بمحاسبة الولي عن تصرفاته في أموال الورثة، وهي من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، كما سبق الفصل في دعوى مشابهة برقم 4430321780/1444.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٧
قسمة تركةالمدعي: رفضت

دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني مدعماً بعنوان وطني يثبت إقامته في سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وتبين عدم اختصاص المحكمة العامة بالدمام مكانياً استناداً للمادة 75/6 من نظام المرافعات الشرعية، لذا صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية بجدة مختصة نوعياً لكن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه مقيماً بالطائف والمؤسسة مسجلة هناك، وهذا الدفع مقدم أولاً وفق المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص المكاني لمحاكم الطائف بناءً على المواد 33، 36، 38…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن المدعى عليه مقيم في الطائف وسجل المؤسسة في الطائف وقد شطبت منذ خمس سنوات. الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان أول دفع وفق المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص لمحكمة مكان إقامة المدعى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النزاع يتعلق بالتصرف في مال موروث (مؤسسة تجارية آلت بالإرث) ولا يتفرع عن شراكة نظامية أو فقهية، وأطراف الدعوى لا يكتسبون وصف التاجر، لذا يدخل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بموجب الفقرة 3/أ من المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، وليس للم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على تفريط المدعى عليه، بل ثبت تفويضه ببيع البضاعة وإصدار فواتير البيع من مؤسسة المدعي، وتحصله على سند لأمر، مما ينفي التفريط والتعدي. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أُثبت في الاستئناف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم ثبوت شراكة المدعية في المؤسسة بعد، كما جمعت بين طلبات متعددة لا رابط بينها (محاسبة وتصفية) مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة شكلها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا بالدعوى لأن الطلبات الأولى إلى الرابعة (إتلاف، حذف، اعتذار، منع) من اختصاص المحكمة الجزائية كعقوبات تعزيرية، والطلبات الخامسة والسادسة (تعويضات) لا رابطة تجارية بين الطرفين وتتطلب ثبوت الفعل أولاً أمام الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الأحوال الشخصية

الدمام

٢٠١٩-١١-٢٦
نفقةالمدعي: خسر

لعدم تقديم المدعية البينة الموصلة على مطالبة المدعى عليه بالنفقة وامتناعه عنها، حيث كانت رسائلها نصية من طرف واحد دون رد، ورفضت يمين المدعى عليه، ولعدم تحقق شروط المطالبة بالنفقة الماضية للأولاد منها امتناع المنفق عن تسليم النفقة رغم إنفاق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الأحوال الشخصية

الدمام

٢٠١٩-١٠-٢٢
حضانةالمدعي: كسب

الزيارة حق مشروع لكلا الوالدين ولا يمنع من بيده الحضانة الآخر من زيارة الولد، وقد استعانت المحكمة بهيئة الخبراء لتحديد مواعيد الزيارة فاقترحوا زيارة مرتين شهرياً ليومين و45 يوماً في الإجازة الصيفية وقررت المحكمة ذلك مع تعديل طفيف للأعياد،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الأحوال الشخصية

الدمام

٢٠١٩-٠٣-٢٧
حضانةالمدعي: خسر

الأم أحق بالحضانة في الجملة ما لم يقم بها مانع شرعاً كما في الحديث 'أنت أحق به ما لم تنكحي'. وقد جرى تخيير الأولاد غير البالغات (اللواتي بلغن سن التمييز) فاختارن البقاء مع أمهن مما يدل على أنها أشفق بهن وأقوم بمصالحهن. لذا حكمت برد الدعوى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الأحوال الشخصية

الدمام

٢٠١٦-٠٤-٠٥
قسمة تركةالمدعي: جزئي

ثبت من صك حصر الورثة الأنصبة الشرعية، وقررت المحكمة بيع الأسهم وقسمة قيمتها مع المبالغ البنكية المؤكدة من مؤسسة النقد بين الورثة بنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. أما الحساب المشترك والوديعة الكبيرة فيحتاجان دعوى مستقلة لإثبات النصيب، ومبالغ ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الباحة

نزاع ماليالمدعي: رفضت

تبين أن موضوع الدعوى يتعلق بدفع قيمة بوكلين وأجرته وهو خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. استناداً إلى المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية وقراري مجلس الوزراء رقم 241 لعام 1407هـ ورقم 261 لعام 1423هـ، فإن الدعوى لا تنطبق على مفهوم المناز…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي لحجة الأحكام القضائية، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الطلب يتعلق بنصيب شرعي من ميراث تم الفصل فيه بحكم سابق رقم 18/د/ت/ج/16 لعام 1424هـ بعدم اختصاص ديوان المظالم في تقسيم ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن مقر المدعى عليها (مؤسسة) في محافظة أبو عريش وفق السجل التجاري، ويُقام الدعوى في محكمة مركز إدارتها وفق المادة 38 من نظام المرافعات. لا توجد محكمة تجارية في أبو عريش، فتنتقل الاختصاصات إلى ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى بين ورثة ومتعلقة بالإرث من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية لا التجارية بناءً على المادة 33 من نظام المرافعات. كان يجب على المدعين طلب الإدخال أو التماس إعادة نظر في الحكم السابق المنتهي صلحاً بدلاً من إقامة دعوى جديدة، مما يؤدي إلى عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

قسمة تركةالمدعي: رفضت

بحثت الدائرة مسألة الاختصاص كمسألة أولية مربوطة بالنظام العام. تبين أن النزاع يتعلق بقسمة تركة مورث مشتركة متمثلة بمحفظة أسهم. نصت المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالإرث وقسمة التركة. لذا حكمت بعدم اختص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية