نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية فواتير مختومة من المدعى عليه بمبالغ تشمل المطالب بها، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والأختام تعتبر إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، مما تعده الدائرة بينة كافية. قدرت ا…
التعويض: ٣٠,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق الطرفان على صلح يلزم المدعى عليه بدفع 38,571 ريال على دفعيتين. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، ونصت المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية تدوين الصلح في محضر الجلسة وإصدار صك به. اعتبرت الدائرة الصلح ملزماً…
التعويض: ٣٨,٥٧١ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
اتفق الطرفان على حل النزاع صلحاً بموجب وثيقة الصلح المبرمة بينهما، وطلبا إثباته وإجراء مضمونه. ندب الشرع للصلح واستناداً للمادة 70 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بتدوين الصلح وإصدار صك به. ثبت الصلح وجائز شرعاً.
التعويض: ٩٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق وكيل المدعية المخول بالصلح والمدعى عليه أمام الدائرة على إنهاء النزاع صلحاً بأن يدفع المدعى عليه 30,000 ريال. أمضت الدائرة الصلح مدوناً في الوقائع معتبرة إياه منهياً للخصومة استناداً إلى قوله تعالى 'والصلح خير' وحديث 'الصلح جائز بين ا…
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد وعدم توفير العمالة مع بينة المدعي الكافية (العقد، الشيك، خطابات الإنذار). تبلغت المدعى عليها عبر أبشر ونكلت عن الحضور رغم التبليغ المنتج لآثاره، مما يؤكد صحة المطالبة. قررت الدائرة فسخ العقد وإلزامها بالمبلغ و…
التعويض: ٨٧٣,٦٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت خطأ المدعى عليها برفع دعوى مع وجود دعوى أخرى بذات الموضوع، وانعقدت أركان المسؤولية التقصيرية بالخطأ والضرر والعلاقة السببية، ورعت الدائرة مبلغ المطالبة بوضوح الحق والخطأ وما جرى به العرف فاقبلت أتعاب المحاماة ورفضت باقي الطلبات.
التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٧-٢٩نزاع ماليالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا لأن النزاع نشأ عن عقد بيع مصنع (عقار) وقد سبق نظر دعوى بذات الموضوع أمام المحكمة العامة واتخذت فيها إجراءات قضائية، واستنادًا إلى المادة 31 أ والمادة 55 من نظام المرافعات الشرعية وتعميم وزير العدل لتوحيد ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صحة الدعوى من خلال تقرير الخبير الذي قدر قيمة الأعمال المنجزة بـ240,000 ريال، وأداء المدعي لليمين الشرعية النافية لاستلامه أي مبالغ من المدعى عليها، مع تغيب المدعى عليها طيلة الجلسات رغم الإبلاغ الصحيح.
التعويض: ٢٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
صدر بحق المدعى عليها حكم بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي برقم 5046/1442هـ. نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو تصديق المقترح أو إنهاء الإجراء. يجب على الدائن تقديم مطالبه للأمين وفق المادة 63 من النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت أن المدعى عليها نفذت أعمالاً مستحقة للدفعة الثانية حسب تفسير 'عند' في العقد بـ'بعد التخشيب والحدادة وقبل الصب' كما أكد تقرير الخبراء. أما المدعي فأزال الأعمال دون طلب فسخ العقد أو إثبات الحالة قضائيًا مما يعد تفريطًا، وشهادة شاهده مرفو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
أقر المدعي بأن النزاع سبق نظره أمام الدائرة السادسة عشر برقم ١٦٦٧٧/١٤٤٠ وشطبت. المنظم لم يحدد سبيلاً لإعادة نظر القضية بعد الشطب، والمدعي اختار طريقة مخالفة للنظام بتقديم نفس الدعوى أمام دائرة أخرى. لا يجوز رفع دعوى واحدة سبباً وموضوعاً وخ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت صحة المصادقة على الرصيد من المدعى عليها كإقرار صريح باستحقاق المدعية، ودفع شرط التحكيم مرفوض لعدم إبدائه قبل أي طلب أو دفاع وفق المادة 11 من نظام التحكيم والمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية، والأصل سلامة الأوراق التجارية ما لم يطعن با…
التعويض: ١,٤٧٥,٦٧٣.١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
صحيفة الدعوى لم تُحرر بما يبين سبب المطالبة وملابساته، وقد سئل وكيل المدعية عن الدعوى وأمهل لتحريرها أكثر من مرة لكنها لم تحرر دعواها. بناءً على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية حكمت بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قررت المدعية حصر مطالبتها في مبلغ 645,398 ريال. لا تنازع المدعى عليها في صحة المبلغ واستحقاق المدعية له كمستحقات عن أعمالها في المشروع. الإقرار حجة على المقر في حقوق الآدميين ولا يحتاج إلى إثبات آخر.
التعويض: ٦٤٥,٣٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
صادق المدعي على أن التعامل كان بين المدعى عليها وشركة (...) وليس به شخصيًا، وقدّم الدعوى باسمه رغم كونه مدير الشركة فقط. الصفة الموضوعية منعقدة في الشركة وليس في المدعي شخصيًا، وعدم الصفة موضوعية يوجب عدم قبول الدعوى بناءً على المادة 76/1…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أقر المدعى عليه بشركة المضاربة لكن الشيكات المقدمة كبينة هي أداة وفاء لا ضمان كما هو مقرر نظاماً وقضاءً، فلا تقوى زعم المدعية بأنها ضمان، مما يستقر المبلغ في ذمتها. لذا رفضت الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي
عرضت دائرة الاستئناف الصلح على الطرفين بدفع 97,000 ريال على دفعات ووافق الطرفان عليه. الصلح مندوب إليه شرعاً قال تعالى 'والصلح خير' وقوله صلى الله عليه وسلم 'الصلح جائز بين المسلمين'. نقض الحكم السابق وثبت الصلح وألزمت الطرفين بما التزما ب…
التعويض: ٩٧,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم وكيل المدعية البينة على دعوى موكلته رغم المهل والفرص، وعرضت الدائرة يمين المدعى عليه على نفي الشراكة فقبلها وحلف بها. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مما يوجب رفض الدعوى. كما غاب ممثل المدعية عن جلسة الحكم مع علم وكيلها بها.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.