المادة الثامنة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود اتفاق الشركاء على تحديد أجر للمدير-الشريك، إذ يُعتبر عمله تبرعاً بما لا يلزمه فلا يستحق أجراً. استندت إلى فقه الشركات في المغني وكشاف القناع، معترفة بشرعية اجتماع النسبة والأجر عقدياً لكن مشروطاً باتفاق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-١٨
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

تكييف العقد كعقد جعالة يشترط استحقاق الأجر باستخراج الرخصتين، ولم يحقق المدعي النتيجة المطلوبة. أقر المدعي بعدم إتمامه العمل، ولم يبين بذل مال. شهادة شهود المدعى عليه تثبت عدم إتمام العمل، وشهادة شهود المدعي غير موصلة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٠٣
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المختوم من المدعى عليها وتقرير هندسي، ونص البند الرابع من العقد على حق استرجاع المبلغ عند الإخلال بالتنفيذ. نكول المدعى عليها عن تقديم جواب مفصل رغم التبلغ يُعد دليلاً على صحة دعوى المدعية وفق المادة…

التعويض: ٢٨٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة صحة الدعوى بموجب عقد الشراكة وسند القبض ممهور بختم المدعى عليها. رفضت الدائرة اعتراض المدعى عليها بعدم تحرير الدعوى وتأخر تقديم جوابها رغم الإمهال. حكمت برد رأس المال كاملاً وأتعاب محاماة بـ5000 ريال اجتهاداً.

التعويض: ٢٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

عدم جواب المدعى عليها عن موضوع الدعوى رغم الاستمهال يعد تفريطاً ونكولاً استناداً للمادة 58 من نظام المرافعات. الفواتير المرفقة كافية لإثبات انشغال ذمتها بالمبلغ. حددت الدائرة أتعاب محاماة بـ5245 ريال مراعية الجهد والضرر.

التعويض: ٥٧,٤٩٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

الفواتير المختومة من مؤسسة المدعى عليه كافية لإثبات انشغال ذمته بالمبلغ. المستندات المقدمة من المدعى عليه تخص مؤسسة أخرى غير مؤسسة المدعية. عدم جواب المدعى عليه يعد نكولاً وتفريطاً في الدفاع، والأصل بقاء الدين.

التعويض: ١٣,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٤-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة العقد لكنه دفع بتسليم المكيف واستمهل لإحضار البينة مرتين ولم يقدمها. الأصل عدم التسليم والبينة على المدعي، لذا استحقت المدعية رد الثمن كاملاً.

التعويض: ٧,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها عن جميع الجلسات دون تبليغ صحيح مما يبرر الحكم الغيابي بموجب المادة ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعية، وقدمت المدعية إقرارين موقعين ومختومين من المدعى عليها يعترفان بالدين المستحق على أوراق تجارية بقيمة ٥٢٩,٧٦١ ريال سعودي، وا…

التعويض: ٥٢٩,٧٦١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قرر الطرفان التصالح على خصم 25% من المديونية وتجزئة المبلغ المتبقي (169060) ريال على دفعات، والاتفاق على أن يكون الصلح منهياً للخصومة وملزماً لهما. الصلح جائز شرعاً بين المسلمين ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وهو مرغوب فيه شرعاً كما قال…

التعويض: ١٦٩,٠٦٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠١-٢٣
نزاع ماليالمدعي: خسر

قدم المدعى عليه بينة على سداد المبلغ المتبقي متمثلة في شيكين بقيمة 7700 ريال لكل منهما للأقساط الأخيرة. لم تقدم المدعية ردّاً على الشيكين رغم إمهالها الوقت الكافي وفق المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية. لذا برفت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٢-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

الحكم في الدعوى الأصلية ثبت التخارج وفق قرار الشركاء المبرم بين الطرفين خالياً من أي إلزام أو إنكار من المدعى عليه مما ينفي المماطلة. المدعي استمهل للإجابة ثم طلب مهلة إضافية ولم يجب مما أسقط حقه. لذا رفضت الدعوى وحُيّد الحكم من محكمة الاس…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بين الطرفين بعقد الإيجار المقدم من المدعية، كما قدمت إقراراً من المدعى عليها يثبت احتجازها للمعدات. غابت المدعى عليها عن الجلسات بعد التبليغ وفق المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية، مما يجيز الحكم الغيابي برد المعدات المؤجرة.

حكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية