أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت صحة دعوى المدعي من خلال صك الحكم السابق رقم 8491/1442 وعقد موقع ومختوم بين الطرفين. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره النظامية وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية مما يجعل الحكم حضوريًا. استندت المحك…
التعويض: ٢,٧٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً، وهو ما يعد تفريطاً ونكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي مستندات تثبت الدين (اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة، كشف حساب مص…
التعويض: ٣,٦٥٤.٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
قرر المدعي أصالة استلام كامل المبلغ المطالب به من المدعى عليها عبر حوالة بنكية، وأنه لم يعد له أي مطالبة. انتهى ركن الخصومة وفقدت الدعوى مقومات وجودها وأصبحت غير ذات موضوع، لذا حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى تطلب حجزاً تحفظياً تابعاً لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض برقم 4470670789. يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي ويصادق المدعي، وينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع التجارية استناداً للمادة 205 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعي طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم ومصادق من الغرفة التجارية وفواتير موقعة من المدعى عليه تغطي المبلغ المطالب به. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح يعد نكولاً يدل على صحة الدعوى. قدرت الدائرة أتعاب المحا…
التعويض: ١٦,١١١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٢٤تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه ولم يحضر ولم يقدم عذراً مقبولاً مما يعدّه ناكلاً لليمين فانشغلت ذمته بالحق. استندت الدائرة إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ومذهب الإنصاف في الحكم على الناكل بالنكول، ونظام المرافعات الشرعية المادة ٥٧/٥ والماد…
التعويض: ٣,٨٤٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره النظامية وفق المادة 57/2 مرافعات شرعية، وقدم المدعي كشف حساب وفواتير موقعة ومختومة بختم المدعى عليها معتبرة حجة كتابية بموجب المادة 29/1 نظام الإثبات، ونكولها يعد دليلاً على…
التعويض: ٣,١٤٥.٦٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت صحة الدعوى بمحضر تسليم نهائي موقع من المدعى عليها وكشف حساب وجدول أعمال، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يُعد نكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأصل في الديون عد…
التعويض: ١,٨٣٥.١٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
غابت المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح عبر أبشر مما يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات. قدمت المدعية فواتير مصادقة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها تدعم الدعوى، وعموم السندات العادية حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظا…
التعويض: ٢٠,٨٩٣.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية سند لأمر ومصادقة رصيد كبينة أولية، وطلبت يمين المدعى عليه لنفي الدعوى. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ الإلكتروني المنتظم، مما يُعدّ نكولاً استناداً للمادة 103 من نظام الإثبات وللأحاديث النبوية 'البينة على المدعي و…
التعويض: ١٣٤,٢٢٩.٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فالاختصاص للمحكمة التجارية استنادًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. لعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، يجوز الحكم الحضوري استنادًا للمادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية. ثبتت الدعوى بمطابقة الرصيد والفو…
التعويض: ٢,١٣٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني ابتداءً وفق المادة 17 من نظام المحاكم التجارية، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في الباحة، وثبت ذلك بحكم سابق من المحكمة التجارية بالباحة، ولم يسقط الدفع الشكلي رغم الدفع الموضوعي احتياطًا، لذا حكمت الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم تقدم وكيلة المدعية بينات موصلة تثبت تسليم البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، حيث أن جميع المستندات المقدمة من صنع المدعية سوى العقد الذي لا يثبت بمفرده تسليم البضاعة واستحقاق مبلغ المطالبة. تم التبليغ للمدعى عليها عبر الجريدة بعد انتهاء س…
حكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٥-٢٦نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بالدعوى في مذكرة الدفاع ووافق على الطلب، وقدم المدعي بينة مؤيدة لدعواه عبر العقد والفواتير ومصادقة الرصيد، ولم يحضر المدعى عليه للدفع رغم التبليغ، وبناءً على المادة 29 من نظام الإثبات.
التعويض: ١٧,٩٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت دفع المدعي رأس المال بموجب العقد والحوالة البنكية، وأن المدعى عليه أتم العمل وحقق أرباحاً بمبلغ 235,166 ريال مستحق للمدعي 30% منها. وجهت اليمين على المدعى عليه فلم يحضر مما يعد ناكلاً عن أدائها استناداً للمواد 29 و103 من نظام الإثبات.
التعويض: ٤٣٠,٥٤٩.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة عقد الشراكة واتفاقية إنهاء الشراكة المصادق عليهما من الغرفة التجارية كبينة على صحة الدعوى استناداً لنظام الإثبات والأصل في صحة المحررات. ثبت إنهاء الشراكة وتعهد المدعى عليها بإعادة 115,000 ريال بعد دفع 50,000 ريال فيسلم المتبق…
التعويض: ٦٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
استند المدعي إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها لإثبات استحقاقه للمبلغ. لم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم ثبوت تبلغه، ولم يقدم مذكرة دفاع، مما يُعدّ قرينة تقوي الظن بصحة الدعوى. الحكم صادر غيابياً بناءً على المادة 57/2 من نظام المرافعات…
التعويض: ٢٥٦,٢٣٧.٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت وجود الرابطة التعاقدية بموجب العقد الموقع والمختوم، وقيام المدعية بتنفيذ الأعمال بموجب مصادقتي الرصيد المؤرختين ١٨/٠٧/٢٠١٩م بقيمة ١٢,٨٠٤,٦٣١ ريال. الحكم غيابياً لعدم حضور المدعى عليه رغم الإعلان التبليغي. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الا…
التعويض: ١٢,٨٠٤,٦٣١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.