المادة السابعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣١٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣١٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة عدم إنكار المدعى عليها للتعامل حيث طلبت وكيلتها مهلة لمراجعة السدادات، مما يثبت صحة الدعوى وصحة المطابقة المقدمة، وألزمت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي لأن الأصل في الديون الثابتة بقاؤها. أما طلب التعويض عن أتعاب التقاضي فرفض لرف…

التعويض: ١٢١,٧١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-١٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

المدعى عليها الجذور مقرة باستحقاق المدعية للمبلغ لكنها علقت السداد على الوفاء من بن لادن. قدمت المدعية مطابقة الرصيد ومذكرة ائتمان وكشف حساب، وبن لادن أنكرت وجود مبالغ معلقة للجذور في المشروع وأكدت سداد عقودها. الجذور أقرت انتهاء المشروع 2…

التعويض: ١٦,٩٤٠,٩٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

امتنع وكيل المدعى عليها عن الجواب رغم الإنذار ثلاث مرات مخالفاً المادة ٢٢ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، مما يعد نكولاً ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى والأسانيد. ثبت استحقاق المدعي بموجب مصادقتي الرصي…

التعويض: ٤,٦٣٩,٤٨٣.١٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يقدم المدعى عليه إجابة ملاقية رغم إمهال الدائرة له مرتين، مما أدى إلى عدّه ناكلاً استناداً إلى المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد الموقعة بختم المدعى عليها كإقرار بحجية. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

التعويض: ٤٢٤,٣٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراقه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تضمنت إقراراً بكامل المبلغ، وهي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة بعد إنذاره ثلاث مرات وفق المادة 67 من ن…

التعويض: ١٧,٦٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-١٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدم المدعي فواتير غير مسددة وحلف اليمين المتممة، بينما نكل المدعى عليه عن الإجابة على صفة الموقعين على الفواتير رغم طلب الدائرة، وأقر بوجود تعامل سابق بعد إنكاره الأولي. استندت الدائرة إلى الحديث النبوي 'مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ' و'على الي…

التعويض: ٨,٨٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع وختمها بمبلغ المطالبة، وهي محرر عادي حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكارها صراحة. وكيلة المدعى عليها لم تقدم إجابة بل استمهلت مرات، وهو غير مقبول لأن الدعوى محررة و…

التعويض: ٥٨٥,٨٠٠.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، وتخلفه عن إيداع المذكرة الدفاعية والجواب والحضور رغم العلم. أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على إخلاله وقدرتها بـ 2775 ريال (5% من المبلغ المحكوم به سابقاً) تأسيساً على لا ضرر ولا ضرار.

التعويض: ٢,٧٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أثبتت المدعية دعواها بمصادقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليها جواباً ملاقياً ولم يلتزم بإيداع مذكرة دفاعية، مما يؤدي إلى نكولها وثبوت المطالبة. المدعى عليها مسؤولة عن الديون رغم انتقال الملكية وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية. الأتعاب تق…

التعويض: ١٨٥,٦٨٦.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى رغم إمهاله عدة مرات وإنذاره ثلاث مرات في الجلسة وفق المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. النكول عن الجواب كاف للحكم بالدعوى ويكون الحكم نهائياً لأن المبلغ أقل من خمسين ألف ريال…

التعويض: ٤٠,٠١٤.٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها عبر مطابقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية ملاقية رغم الإمهال وتخلف عن الجلسة رغم التبليغ، مما يعد نكولاً عن الجواب الملاقي ويثبت ثبوت المطالبة في ذمته استناداً إلى المادتين ٦٧ و٦٨ من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٥٢,١٦٥.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قوى صحة الدعوى عدم إيداع المدعى عليه مذكرة دفاعية وعدم تقديمه جواباً ملاقياً حول المبلغ مع إقراره بصحة التعامل والسحب من المدعية. استناداً إلى المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية، حكمت الدائرة على المدعى عليه بنكوله وألزمت بمبلغ المط…

التعويض: ٧٠,٤٣٤.٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينته بأوامر إركاب موقعة ومختومة من فرع المدعى عليها، ولم يقدم وكيل المدعى عليها إجابة ملاقية عن الدعوى رغم الإمهال وكرر الدائرة طلب الإجابة ثلاثاً، فاعتبارته ناكلاً استناداً للمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، مما أدى إل…

التعويض: ٤٣,٠٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العلاقة التعاقدية بعقد الإيجار وبيانات الاستحقاق المصادق عليها من المدعى عليها والتي تعتبر قرينة على الاستحقاق، ورفض الدفوع الشكلية بعدم الاختصاص المكاني لثبوت مقر المدعى عليها بالمدينة المنورة بالسجل التجاري، ورفض دفع بطلان العقد…

التعويض: ٢٢٢,٦٧٤.٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي أفاد بصحة المصادقتين وأن إجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال ولا يوجد ما يثبت سداد 777,411.73 ريال. لم تقدم المدعى عليه دليل سداد رغم المهل. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخب…

التعويض: ٧٨٦,٣٨١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم إجابة رغم الإمهال المتكرر وفق المادة 45 و67 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يجعلها ناكلة. بناءً على الإقرار والفواتير المقدمة من المدعية، انتهت الدائرة إلى قبول الطلب.

التعويض: ١٧٣,٢٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقد وأمر شراء وفاتورة تثبت المطالبة. لم ينكر المدعى عليه صحة العقد ولا توقيعه، وأصر على إجابة غير ملاقية رغم الإنذار ثلاث مرات مما ثبت نكوله. اعتبرت المحكمة سكوته إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ.

التعويض: ١٠٩,٣٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٩٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية