المادة الثامنة والستون

النص الكامل للمادة ٦٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٤٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٤٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يقدم المدعى عليه إجابة ملاقية رغم إمهال الدائرة له مرتين، مما أدى إلى عدّه ناكلاً استناداً إلى المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد الموقعة بختم المدعى عليها كإقرار بحجية. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

التعويض: ٤٢٤,٣٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع وختمها بمبلغ المطالبة، وهي محرر عادي حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكارها صراحة. وكيلة المدعى عليها لم تقدم إجابة بل استمهلت مرات، وهو غير مقبول لأن الدعوى محررة و…

التعويض: ٥٨٥,٨٠٠.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، وتخلفه عن إيداع المذكرة الدفاعية والجواب والحضور رغم العلم. أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على إخلاله وقدرتها بـ 2775 ريال (5% من المبلغ المحكوم به سابقاً) تأسيساً على لا ضرر ولا ضرار.

التعويض: ٢,٧٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ بموجب طلب الشراء الذي يثبت مبدأ التعامل وخطاب المصادقة الموقع من ممثل المدعى عليها الذي يعد إقراراً حجة عليها طبقاً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، مع نكول المدعى عليها عن الجواب رغم التبليغ مما يعد قرينة على…

التعويض: ٦,٤٦٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أثبتت المدعية دعواها بمصادقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليها جواباً ملاقياً ولم يلتزم بإيداع مذكرة دفاعية، مما يؤدي إلى نكولها وثبوت المطالبة. المدعى عليها مسؤولة عن الديون رغم انتقال الملكية وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية. الأتعاب تق…

التعويض: ١٨٥,٦٨٦.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالتعامل مع المدعية ودفع بأنه لا يوجد في ذمته شيء لها ولم يقدم ما يثبت سداد المبالغ المطالب بها. طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت السداد فلم يقدم، مما أدى إلى الحكم للمدعية بالمبلغ المطالب به.

التعويض: ٨٨٢,٠١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: رفضت

عجز المدعي عن تحرير دعواه ببيان وصف مفصل للبضاعة محل النزاع نوعاً وكماً وقيمة لرفع الجهالة عنها رغم الإمهال، ورفضت الدائرة طلب الإمهال الإضافي لتكراره دون عذر مقبول، مستندة إلى المادتين 56 و68 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها عبر مطابقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية ملاقية رغم الإمهال وتخلف عن الجلسة رغم التبليغ، مما يعد نكولاً عن الجواب الملاقي ويثبت ثبوت المطالبة في ذمته استناداً إلى المادتين ٦٧ و٦٨ من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٥٢,١٦٥.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قوى صحة الدعوى عدم إيداع المدعى عليه مذكرة دفاعية وعدم تقديمه جواباً ملاقياً حول المبلغ مع إقراره بصحة التعامل والسحب من المدعية. استناداً إلى المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية، حكمت الدائرة على المدعى عليه بنكوله وألزمت بمبلغ المط…

التعويض: ٧٠,٤٣٤.٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

تم تبليغ المدعى عليها نظامياً لكنها لم تحضر ولم ترد، مما يوجب السير حضورياً ويُعد نكولاً وقرينة على صحة الدعوى. ثبت استحقاق المدعية للمبلغ الأصلي بموجب الفاتورة الموقعة والمختومة وكشف الحساب، وفق المادة 29/2 من نظام الإثبات. قُدر التعويض ع…

التعويض: ٦٤,٩٣٨.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ الإلكتروني ولم تقدم جواباً مما يعد نكولاً عن الجواب وقرينة على عدم وجود دفع مقبول. الفواتير المرفقة ممهورة بختم المدعى عليها وموقع عليها وحسب المادة 1/29 من نظام الإثبات حجة عليها ما لم تنكرها صراحة. ثبت اس…

التعويض: ١٩,٤٠٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي أفاد بصحة المصادقتين وأن إجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال ولا يوجد ما يثبت سداد 777,411.73 ريال. لم تقدم المدعى عليه دليل سداد رغم المهل. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخب…

التعويض: ٧٨٦,٣٨١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها عبر أبشر مما أوجب السير حضورياً، ونكولها عن الجواب يُعد قرينة قوية على صحة الدعوى. مستندات المدعية (عقد، كشف حساب، فواتير) ظاهرها السالم يثبت استحقاقها للمبلغ الأصلي، وثبت حقها في أتعاب محاماة بنسبة 9% من المحكوم به…

التعويض: ١٣٠,٨٢٢.٨٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ بموجب مطابقة الرصيد المرفقة وممهورة بختم المدعى عليه، والتي تعد محرراً عادياً حجة بموجب المادة 29/2 من نظام الإثبات، مع نكول المدعى عليه عن الجواب رغم التبليغ، مما يعد قرينة على صحة الدعوى. الأصل في ال…

التعويض: ٥٤,٢٨٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

تضاربت دفوع المدعى عليها وكانت غير صريحة وملاقية لحيثيات الدعوى رغم الإنذار بأنها ستُعد ناكلة، فاعتبرتها الدائرة ناكلة وألزمتها بما طُلِب استناداً إلى الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات واللائحتين الثانية والثالثة من المادة (68) من…

التعويض: ٤٠٣,٩١٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليه وعدم حضوره مما يُعد نكولاً حكمياً عن الجواب وقرينة على صحة الدعوى، وقدمت المدعية مستنداتها (عقد، خطاب تفويض، فواتير موقعة) ظاهرها صحيح وتغطي المبلغ المطلوب مع شهادة نقل الملكية، وثبت استحقاق الأجرة الشهرية لـ٩ أشهر مع…

التعويض: ٢٩,٤٢٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ الأصلي بناءً على مستنداته المشتملة على مطابقة رصيد وكشف حساب ممهورين بختم المدعى عليها، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات مع نكول المدعى عليها عن الجواب. رفض التعويض عن أتعاب المحاماة ل…

التعويض: ١٢٤,٦١٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
أخرىالمدعي: خسر

تحمّل المدعية عبء إثبات بقاء الملكية باسمها ولم تقدّم بينة كافية رغم إمهالها، إذ قدمت صور استمارات فقط. أنكرت المدعى عليها الدعوى وقدّمت مستندات تشير إلى نقل ملكية بعض السيارات وتصدير أخرى. الشرط المتعلق بتقديم إثبات النقل لغو لا يغيّر عبء…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٢٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية