نزاع ماليالمدعي: كسب
استندت المحكمة إلى جدول المديونية الممهور بختم مؤسسة المدعى عليهم وتوقيع موظفها، وطبقت المادة ٢٩ من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة إلا بنكره صريح، ولم ينكر المدعى عليهم الخط أو الإمضاء بل قالوا بعدم العلم الذي لا يمنع الاستحقاق.…
التعويض: ١٤٦,٣٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى السابقة انقطعت لوفاة صاحب المؤسسة، والدعوى الحالية تُقام على المدعى عليه (ابنه) فقط لا على جميع الورثة، مما يفتقر للصفة الإجرائية. الصفة شرط أولي من شروط قبول الدعوى وتُبحث قبل الموضوع وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية المتعلق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
استرداد دينالمدعي: رفضت
انقطعت الخصومة بوفاة المدعى عليه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، حيث أحالت المادة 93 من نظام المحاكم التجارية إلى نظام المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، وتنص اللائحة الثانية من المادة 91 على عدم سريان أ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بإقرار الأطراف، وكون الوفاة مانعاً من سماع الدعوى ويثبت أحكام الانقطاع قبل الجلسة الأولى وفق المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية، فيتوجب على المدعي إقامة دعوى جديدة على خلف المتوفى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بموجب جواب الأحوال المدنية. استناداً إلى المادة ٢/٩١ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى فلا تسري أحكام الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على الخلف.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت للدائرة قيام سبب الإنقطاع بوفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى، واستناداً للمادة ٩١/٢ من نظام المرافعات الشرعية يجب تقديم صحيفة دعوى جديدة على خلف المتوفى وفقاً لأحكام الاختصاص المكاني، لذا بطلان صحيفة الدعوى الحالية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت وفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى حسب إفادة وكيل المدعي. نصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة 91 من نظام المرافعات الشرعية على عدم سريان أحكام الانقطاع إذا قام سببه قبل الجلسة الأولى، ووجوب تقديم صحيفة دعوى جديدة على خلف المت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
تبين أن المدعى عليه متوفى كما أفاد وكيل المدعي، واستناداً للمادة 91 من نظام المرافعات الشرعية لا ترفع الدعوى على المتوفى بل على خلفه. كما أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة بل مرتبطة بمالكها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى انقطعت بوفاة المدعى عليه قبل الجلسة الأولى، ولم يُقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة ضد الورثة وفق اللائحة التنفيذية للمادة 91 من نظام المرافعات الشرعية. المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها ويُحكم فيها على الملاك.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
توفي المدعي قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بيومين، وأقر المدعى عليه بذلك. تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى فلا تسري أحكام الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
بموجب المادة 88/1 من نظام المرافعات الشرعية ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ثبت وفاة المدعي ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها مما يوجب انقطاع الخصومة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع التنبيه بإم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
ثبت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بصك حصر الورثة، وبالتالي لا تقبل الدعوى في مواجهته شخصيًا بل يجب رفعها على ورثته وفق قياس المادة 91 (2) من نظام المرافعات الشرعية. انتقلت حقوق والتزامات المؤسسة إلى الورثة بعد وفاة مالكها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
انقطاع الخصومة بوفاة المدعي وفق المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أقر وكيل المدعي بوفاة موكله وتم التحقق من تاريخ الوفاة. يمكن استئناف السير بعد تكليف الورثة وفق المادة ٩١.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، إذ النزاع ناشئ عن عقد بين المدعية ومؤسسة دار الأشغال لصاحبها عبدالمحسن دعيرم العتيبي، والمدعى عليه هو وليه سهم عبدالمحسن، وهما ذمتان مختلفتان. مسؤولية الولي تقتصر على تلقي البل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى لا تقبل شكلاً لأن المدعية توفيت بعد قيد الدعوى وقبل الجلسة الأولى مما يسبب انقطاع الخصومة وينتقل الحق للورثة، ولم يتم تقديم صحيفة دعوى جديدة من أصحاب الصفة الجدد وفق المادة 91(2) من نظام المرافعات. يُسمح بإقامة دعوى جديدة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور الأطراف في جلسة محددة رغم تبليغهم، ثم رفضت طلب إعادة النظر لعدم التزام المدعي بتقديم المذكرات عبر ناجز كما هو منصوص عليه في محاضر الجلسات السابقة، مما أدى إلى صرف النظر عن الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص ع…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.