المادة التسعون

النص الكامل للمادة ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

توصل طرفا الدعوى إلى صلح منهي للنزاع يقضي بسداد المبلغ على دفتين بقيمة 326,500 ريال لكل دفعة. أثبتت الدائرة الصلح في محضر الجلسة واعتمدته كسند تنفيذي بناءً على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 90 من نظام المرافعات الشرعية، إذ و…

التعويض: ٦٥٣,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

توصل الطرفان إلى صلح منهي للنزاع يلزم المدعى عليه بدفع 97,325 ريال للمدعي بتاريخ 15/4/1444هـ. أثبتت الدائرة الصلح في محضر الجلسة واعتمدته سنداً تنفيذياً وفق المادة 29 من نظام المحاكم التجارية والمادة 90 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم تجد…

التعويض: ٩٧,٣٢٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قررت الدائرة إنهاء الدعوى بناءً على طلب المدعية بترك الدعوى المقدم قبل انعقاد الجلسة الأولى وفق الفقرة الخامسة من المادة 16 من نظام التكاليف القضائية، حيث يترتب ترك الخصومة على إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى وفق المادة 93…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 93 من نظام المرافعات الشرعية. قدمت المدعية طلب إثبات انتهاء الدعوى بعد سداد المبلغ كاملاً. قررت الدائرة إثبات انتهاء الخصومة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

توافقت إرادة الطرفين على الصلح بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به قدره 188,914 ريال خلال شهرين، وأثبتت الدائرة الصلح في محضر الجلسة واعتمدته كسند تنفيذي بناءً على المادة 29 من نظام المحاكم التجارية والمادة 90 من نظام المرافعات الشر…

التعويض: ١٨٨,٩١٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

توافقت إرادة الطرفين على حل النزاع صُلحًا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغ ٦٤,٠٣١ ريال، وأثبت ذلك في محضر الجلسة وفق المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية. اطلعت الدائرة على الصلح ولم تجد في ظاهره ما ي…

التعويض: ٦٤,٠٣١ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

توافقت إرادة الطرفين على حل النزاع صُلحًا على النحو الوارد في محضر الجلسة بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ، وطلبا إثباته والإلزام به. الدائرة اطلعت على الصلح ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، فأثبتته وألزمت به مُنهِيًا للخصومة.

التعويض: ٢٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

توافقت إرادة الطرفين على حل النزاع صلحاً وفق الاتفاق المقدم والمثبت في محضر الجلسة بتاريخ 21/03/1444هـ، ولم تجد الدائرة في ظاهره ما يعارض أمراً شرعياً أو مصلحة مرعية، مستندة إلى المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 29 من نظام المحاك…

التعويض: ٦٣١,١٣٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٨
عدم التسليمالمدعي: جزئي

توافقت إرادة الطرفين على صلح ينهي النزاع بمبلغ 400,000 ريال على دفعات أربع، وأثبته الطرفان في محضر الجلسة بتاريخ 06/03/1444هـ وطلبا إلزاماً به. الصلح جائز شرعاً وقانوناً ولا يعارض أمراً شرعياً، لذا أثبتته الدائرة وألزمت به مُنهياً للخصومة.

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-٢٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

توافقت إرادة الطرفين على الصلح وفق اتفاق مكتوب يلزم المدعى عليه بدفع 561,497.18 ريال على 5 دفعات، وتخولهما الوكالات حق الصلح، ولا يعارض الصلح أمراً شرعياً. أثبتت الدائرة الصلح باعتباره منهياً للنزاع سنداً للمادة 90 من نظام المرافعات الشرعي…

التعويض: ٥٦١,٤٩٧.١٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-٢٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

توافقت إرادة الطرفين على الصلح المنهي للنزاع وفق اتفاق حرره الطرفان وأثبت في محضر الجلسة بتاريخ 24/01/1444هـ، واطلعت الدائرة عليه ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمراً شرعياً أو مصلحة مرعية، فأثبتته والتزمت بمضمونه كسند تنفيذي منهٍ للخصومة بناءً…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: رفضت

انقطعت الخصومة بوفاة المدعي قبل تهيؤ الدعوى للحكم وفق المادة 88/1 من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. وعليه لا يجوز الحكم أثناء الانقطاع بناءً على المادة 90/2 من نظام المرافعات الشرعية، مما يجعل أي حكم ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

توفي المدعى عليه قبل تهيئة القضية للحكم، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفق المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لها، وبالتالي وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان الإجراءات أثناء الانقطاع وفق المادة ٩٠.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعي أن صاحب المؤسسة المدعى عليها توفي عام 2019 قبل رفع الدعوى. نصت المادة 88/1 و90/2 من نظام المرافعات الشرعية على انقطاع الخصومة بوفاة المدعى عليه ووجوب رفع الدعوى على الورثة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية