نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.
(2) إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.
نص المادة ١٢١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.
(2) إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام. (2) للدائرة…
يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء و…
(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة ب…
يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من…
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا. (2) تكون الإ…
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.