نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.
(2) إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.
النص الكامل للمادة ١٢١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.
(2) إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام. (2) للدائرة…
يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء و…
(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة ب…
يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من…
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا. (2) تكون الإ…
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.