نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام.
(2) للدائرة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد.
نص المادة ١١٨ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام.
(2) للدائرة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
(1) عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر…
(1) للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا…
يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء و…
(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة ب…
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.