نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.
(2) تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
النص الكامل للمادة ١٢٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.
(2) تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة ب…
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عن…
يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من…
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد…
إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر ب…
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. (2) إذا حصل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.