نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.
(2) تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
نص المادة ١٢٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.
(2) تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة ب…
(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عن…
يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من…
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد…
إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر ب…
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. (2) إذا حصل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.