نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.
(2) إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
(3) يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.
(4) لا يشترط لسماع دعوى المعاينة وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.
