نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى.
(2) تسبب الدائرة أمرها بإعادة التقرير للخبير أو تعيين بديل وليس للخبير المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك.
النص الكامل للمادة ١٣٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى.
(2) تسبب الدائرة أمرها بإعادة التقرير للخبير أو تعيين بديل وليس للخبير المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن س…
(1) للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها…
(1) إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة…
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وت…
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.