نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
النص الكامل للمادة ١٣٩ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة…
(1) تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى مل…
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وت…
للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
(1) التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلا…
(1) إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.