نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
نص المادة ١٣٩ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة…
(1) تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى مل…
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وت…
للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
(1) التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلا…
(1) إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.