نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك
النص الكامل للمادة ١٣٨ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها…
(1) إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة…
(1) تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى مل…
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
(1) التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.