نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
(2) إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
(3) للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء.
