نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.
(2) يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه، وفي حال كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة فيلزم إرفاق صورة من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
(3) إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، فتنظره محكمة الاستئناف مرافعة.
(4) إذا طلب المعترض في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.
(5) إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.
(6) يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض.
