المادة 190

النص الكامل للمادة ١٩٠ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من تاريخ قيدها، فإذا لم يحضر المستأنف خلال هذه المهلة لطلب السير في الدعوى سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.

(2) إذا حضر المستأنف إلى محكمة الاستئناف خلال الستين يومًا فتحدد المحكمة موعدًا للجلسة -ولو كان الموعد خلال الستين يومًا من تاريخ القيد- فإن غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.

(3) يكون تبليغ المستأنف ضده ومن يتطلب الأمر حضوره وفق إجراءات التبليغ المعتادة.

(4) إذا طلب المعترض تدقيق الحكم ورأت محكمة الاستئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعدًا لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك وفق إجراءات التبليغ المعتادة فإذا تبلغ المعترض ولم يحضر سقط حقه في الاستئناف والتدقيق ويدون ذلك في الضبط.

(5) إذا سقط الحق في الاستئناف وفق الفقرات (١٩٠/١) و (١٩٠/٢) و (١٩٠/٤) من هذه اللائحة، فيراعى ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

(6) متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (١٩٠/١) و (١٩٠/٢) و (١٩٠/٤) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به، والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.

(7) إذا نظرت محكمة الاستئناف في القضية مرافعة وحكمت فيها، فتصدر صكًّا من واقع ما ضبط لديها، وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ويكون الصك حاويًا منطوق حكم الدرجة الأولى كاملًا وما هو مستأنف فيه، والمحكمة الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه، وتذيله بالصيغة التنفيذية، ثم يهمش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بمضمون حكم محكمة الاستئناف ورقمه وتاريخه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية