المادة 191

النص الكامل للمادة ١٩١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى، وتبعثه رفق ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتدوين مضمونه على الضبط والسجل.

(2) إذا وجدت محكمة الاستئناف على الحكم المدقق ملحوظات قد تقضي بنقضه ولا تستوجب حضور الخصوم ولا غيرهم فلها استيفاؤها دون مرافعة.

(3) إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق كليًا فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفعها.

(4) إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق جزئيًا وأيدت الباقي فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية