نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى، وتبعثه رفق ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتدوين مضمونه على الضبط والسجل.
(2) إذا وجدت محكمة الاستئناف على الحكم المدقق ملحوظات قد تقضي بنقضه ولا تستوجب حضور الخصوم ولا غيرهم فلها استيفاؤها دون مرافعة.
(3) إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق كليًا فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفعها.
(4) إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق جزئيًا وأيدت الباقي فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
