نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. ٢- صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى. ٣- المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء.
