نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا أعيدت القضية -بعد نقضها- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يكن فيها سوى من حكم فيها، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
النص الكامل للمادة ١٩٨ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا أعيدت القضية -بعد نقضها- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يكن فيها سوى من حكم فيها، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من…
(1) إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قرارا بذلك، وتهم…
يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممث…
(1) لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا…
تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصو…
(1) إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف رفض الالتماس المرفوع ضد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.