نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) المواعيد نوعان: أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور. ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
(2) إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.
