نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوما إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.
