نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
(2) يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
(3) على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.
