المادة 19

النص الكامل للمادة ١٩ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.

(2) يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة -وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة- بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.

(3) يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.

(4) يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية