نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.
النص الكامل للمادة ٤٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا…
(1) يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك عل…
(1) لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على الموا…
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النو…
(1) يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مب…
(1) إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف الم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.