نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية.
(2) إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
(3) إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
(4) لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.
