نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.
(2) الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.
(3) يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها.
(4) النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.
