نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.
(2) الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
(3) لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.
(4) يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.
(5) إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.
(6) إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.
