نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.
(2) إذا حكمت المحكمة -على استقلال- بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض.
النص الكامل للمادة ٧٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.
(2) إذا حكمت المحكمة -على استقلال- بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.
(1) تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في…
(1) إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.…
(1) إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقًا للأح…
(1) يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتا…
(1) إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.