نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقًا للأحوال الآتية: أ- إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرون من نظام القضاء. ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا.
(2) مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ؛ إذا احيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، وما يقرره يكون ملزماً.
