نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو مشافهة.
(2) من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيًا أو مدعى عليه ابتداء، ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.
(3) إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبلها، وفق إجراءات رفع الدعوى.
(4) لا يقبل إدخال من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي.
