نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.
(2) يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به، وإلا سقط الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.
(3) التماثل في الدعوى هو: اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها من معرفة الحكم في الأخرى.
(4) الخادم هو: الأجير الذي يخدم القاضي غالبًا بأجرة أو بدون أجرة.
(5) تتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.
(6) تتحقق المساكنة بسكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة بأجر أو بدونه.
(7) العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس أو العرض أو الولد أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد.
(8) إذا كان الوكيل قريبا أو صهرًا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو حضوره بنفسه.
