المادة 97

النص الكامل للمادة ٩٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاضٍ فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.

(2) إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.

(3) إذا رفض رئيس المحكمة طلب التنحي أصدر أمرًا بذلك ويعد هذا الأمر نهائيًا.

(4) تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا ترفق بملف القضية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية