نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.
(2) إذا فتح باب المرافعة بعد قفله فيعود الحق في طلب الرد، ما لم يكن سبق أن سقط الحق في الطلب نفسه.
