نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
(2) لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي أو مضي المدة.
(3) إذا قبل رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- طلب الرد أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
(4) يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
(5) إذا صدر أمر رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- بتنحية القاضي عن نظر القضية فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (١/٩٧) من هذه اللائحة.
