نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.
(2) الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا.
(3) الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس.
