نزاع ماليالمدعي: كسب
حصر المدعية دعواها بمبلغ 482,463.8 ريال وأقرت بسداد المدعى عليها لهذا المبلغ بعد رفع الدعوى. ثبت للدائرة سداد المدعى عليها المبلغ المطالب به للمدعية.
التعويض: ٤٨٢,٤٦٣.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تلتزم المدعية بما أوجبته المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحكم التجارية من تضمين صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد وإرفاقها، حيث لم ترفق خطاب التعميد ونماذج التشغيل والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
اختلفت الطلبات في صحيفة الدعوى عن الطلبات المقدمة في الجلسة، حيث حاولت وكيلة المدعية إضافة مطالبة جديدة غير محددة في الصحيفة. نقض ذلك المادة 20 من نظام المحاكم التجارية التي تتطلب حصر الطلبات في صحيفة الدعوى، خاصة بعد سريان نظام التكاليف ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
وجه المدعي الدعوى على الشركة بعد تحولها من مؤسسة، وسجلها التجاري غير فعال، ولم يقدم بيانات الشركاء أو المدير لإجراء التبليغ. صحيفة الدعوى ناقصة بيانات الأطراف وعناوينهم خلافًا للفقرة الثانية من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تناقض دفوع المدعى عليها حيث نفت الاتفاق ثم اعترفت بالتعامل القديم ومستندات التحميل، وأقرت بتواقيع موظفيها على الفواتير رغم نفي صلاحيتهم. الأصل صحة الفواتير المذيلة بتوقيع موظفي الشركة، والمتبوع مسؤول عن التابع، مما يؤكد استحقاق المدعي.
التعويض: ١,١٥١,٩٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
تعذر تبليغ المدعى عليها عبر النظام بسبب عدم التزام المدعي بتدوين بيانات المدعى عليها كاملة (اسم، رقم هوية، عنوان) وفق الفقرة 2 من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية. فشل المدعي في تصحيح الإشكال بعد إمهال متكرر مما عَتَرَ نَدْب الخبير. لذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
ثبت عدم صفة مقدم الدعوى لعدم إثبات وكالة عبدالله بن مرعي القحطاني عن الشركة المدعية، إذ صدرت الوكالة بصفته الشخصية فقط، مما يسلب الصفة عن المدعية. استندت الدائرة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بالدفع بعدم الصفة في أي مرح…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
لم تجد الدائرة بيانات صحيحة ومكتملة للمدعى عليه (منطقة الرياض) في صحيفة الدعوى لإجراء اللازم نظامًا. صحيفة الدعوى لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (ب) من المادة ٤١ من نظام المرا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
جُمعت في الدعوى طلبات متعارضة (سداد المستحقات والتعويض وأتعاب المحاماة) دون حصرها بعد السؤال، مما يتعارض مع المادة 03/20 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على عدم الجمع بين طلبات لا رابط بينها، لذا بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حصر المدعي طلبه في إلزام المدير بتحمل الخسائر لتقاعسه، لكن الدعوى مرفوعة ضد الشركة لا المدير، مما يؤدي إلى انعدام الصفة. استندت الدائرة إلى المادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بالدفع بعدم الصفة في أي مرحلة، فحكمت بعدم قبول الدع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حصة المدعي 16.66% لا تمثل ربع رأس المال المطلوب لعزل المديرين بموجب المادة 164/2 من نظام الشركات. الطلبات متعارضة وغير محررة وتجمع طلبات لا رابط بينها مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل الدعوى غير مقبولة قضائياً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٥-٢٩خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بعقد إيجار لعقار (أنفاق وساحات) رغم تسميته عقد تسويق وتأجير، حيث يؤجر المدعى عليه المنفعة للمدعية مقابل أجرة ثابتة لتستغلها تجارياً. تختص المحاكم العامة بدعاوى العقارات بموجب المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ومحضر اللجنة رق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
خلت صحيفة الدعوى من القرار الإداري محل الطعن وهو مستند جوهري أساس الدعوى، مما يخالف المادة 20 من نظام المحاكم التجارية التي توجب حصر الطلبات وأسانيد الدعوى، والمادة 21 التي تشترط استيفاء شروط التقييد. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى للقص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت إبرام عقد الشراكة الجائز واستلام المدعى عليه لرأس المال، لكن لم يثبت الشروع في نشاط الشراكة لعدم تقديم أي مستندات أو أوراق تثبت شراء المواشي أو تحمل المصاريف رغم مرور عشر سنوات، معتمدة على سلطة استنباط القرائن من الوقائع بموجب المادة 8…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
المحكمة رفضت الدعوى شكلياً لعدم اكتمال بيانات صحيفة الدعوى خاصة بيانات المدعى عليها مما تسبب في تعذر التبليغ مرتين. استندت إلى المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية اللتان تتطلبان بيانات الأطراف وعناوينهم صحيحة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
جُمِعَت في الدعوى عدة أوامر شراء متفرقة لا رابط بينها من حيث الأسباب والأزمان والملابسات على مدى سنوات طويلة دون وثيقة تربطها كمخالصة أو صلح، مما يخالف المادة 20/3 و77 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية التي تحظر جمع طلبات لا رابط…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٤-٣٠عدم التسليمالمدعي: رفضت
الدعوى غير محررة وغير مستوفية شروط القبول لعدم تحديد الوقائع والطلبات بدقة في صحيفة الدعوى مما أثر على دفاع المدعى عليها، ولم تلتزم وكيلة المدعية بإيداع مذكرة التحرير بعد الإمهال. بناءً على المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية التي تتطلب بيا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
حصرت صحيفة الدعوى أسانيد المدعية في صورة العقد وغيرها، واستوضحت الدائرة من وكيلها عن أسانيد أخرى فأقر بوجودها لكنهم لم يقدمها أو يحصرها ابتداءً عند التسجيل كما أوجبت المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت بعدم القبول لعدم حصر جميع ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.