نزاع ماليالمدعي: كسب
ثابت قيام العلاقة التعاقدية بالاتفاقية المصادق عليها ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن تقديم الجواب في المدة النظامية مما يستخلص منه إثبات الدعوى استناداً للمادة ٢١/٢ و٣ من نظام الإثبات والمادة ٢٢/٢ من نظام ا…
التعويض: ٢٢,٤٦٨.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب مختوم من المدعى عليه بمبلغ 9,296.45 ريال يمثل ورقة عادية حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكاره. لم يحضر المدعى عليه أو يقدم مذكرة جوابية رغم التبليغ، فاعتمدت الدائرة البينة وثبت استحقاق المدعية.
التعويض: ٩,٢٩٦.٤٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
الدائرة قبلت الاختصاص التجاري بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت على ورقة التعهد الموقعة من المدعى عليها والتي لها حجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكارها، مع عدم تقديم المدعى عليها مذكرة جوابية رغم التبليغ.
التعويض: ٤,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي كشف حساب وفواتير مختومة من المدعى عليه حجة في مضمونها بناءً على المادة 29/1 و31/2 من نظام الإثبات. المدعى عليه تبلغ مرتين ولم يحضر أو يدافع مما يعد نكولاً ويخول السير حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. السكوت على…
التعويض: ٢٨,٥٠١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين بناءً على العقد المقدم من المدعي بصفته مالك المؤسسة. لم يقدم وكيل المدعى عليه جواباً موضوعياً عن الدعوى خلال المدة النظامية معتمداً على دفوع شكلية مرفوضة، وتخلفه عن الإجابة يستلزم قبول إثبات المدعي استناد…
التعويض: ٣١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت اختصاص المحكمة تجارياً بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 164 من اللائحة التنفيذية لأتعاب المحاماة المتعلقة بأساس النزاع. لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً وفق المادة 22/2 من النظام مما يعد مماطلة، وأتعاب المحاماة من الأ…
التعويض: ١,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٨-٢٤عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كاملة عبر مطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المؤسسة، وهي حجة قاطعة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. غاب المدعى عليهما رغم التبليغ ولم يودعا مذكرة دفاعية. تحملهما المسؤولية التضامنية بناءً على نظام الأسماء التجارية ونظام الشر…
التعويض: ٢٧,٣٣١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه، وهي مستندات معتمدة تثبت المطالبة وفق المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. لم يقدم المدعى عليه ما يلغي اعتبارها ولم يودع مذكرة دفاع ملائمة رغم ثبوت تبلغه، مما يعد…
التعويض: ١٨٣,٨٢٨.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تلتزم المدعية بما أوجبته المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحكم التجارية من تضمين صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد وإرفاقها، حيث لم ترفق خطاب التعميد ونماذج التشغيل والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذي أكد صحة المطالبة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على إنكارها، وترجحت أسانيد الدعوى لعدم مناقشتها موضوعياً قبل الجلسة التحضيرية. ألغيت أتعاب المحاماة لعدم تحقق أركان الخطأ والضرر، لكن أيدت المبلغ الأصلي وأتعاب ا…
التعويض: ١٢٣,٨٩٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٠٩نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها من خلال العقد ومطابقة الرصيد المصادقة وهي حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات. كما قوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم إيداع مذكرة دفاعية. لذا حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه با…
التعويض: ٢٠,٣٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت صحة توريد البضاعة للمدعى عليها من خلال الفواتير الممهورة بختمها والتي تعد بينة كتابية حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. دفع المدعى عليها بإرجاع بضاعة متعارض مع البينة وتم تقديم مذكرة الرد متأخرة. الأصل بقاء الدين الثابت في الذمة مما…
التعويض: ٣٣,٨٠٠.٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
ثبت أن الشيك محل الدعوى حرر لسداد قسط من اتفاقية التسوية المؤرخة ٢٤/٢/٢٠١٩م بين الطرفين، وأن مبلغ وقدره وتاريخه يتوافقان مع الدفعة رقم ٤٩ من الجدولة، وقد ثبت استحقاق المتبقي من الاتفاقية للمدعى عليها بحكم قطعي سابق. جدولة المديونية الأخرى…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٦-١٨نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها من خلال 3 فواتير مثبتة للمبيع المسلم للمدعى عليه، وهي حجة عليه بناءً على المادة 29 من نظام الإثبات. غاب المدعى عليه رغم التبليغ وعدم إيداع مذكرة دفاعية، مما يؤدي إلى الحكم حضورياً بموجب المادة 30/1 من نظام المحاكم التجا…
التعويض: ٤,٩١٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٥-٣٠أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت تبلغ مدير المدعى عليها وعدم إجابتها مخالفًا للمادة 22/2 من نظام المحاكم التجارية، وقدرت الدائرة التعويض عن أتعاب الترافع بـ20,000 ريال بناءً على نصوص الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار) وآراء الحنابلة في وجوب تعويض الغريم عن تكاليف الت…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
حضر ممثل المدعى عليها الجلسة الأولى ثم تغيبت وعدم تقديم جواب أو عذر، فاعتبرتها الدائرة منكرة الحاضرة. قدمت المدعية فاتورة إلكترونية تؤيد ثمن المبيع، وثبت مماطلة المدعى عليها إلجاء المدعية للتقاضي مما يوجب تعويض أتعاب المحاماة بالمثل المعتا…
التعويض: ٦,٤٢٢.٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٥-١١نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت وجود عقد إيجار بين الطرفين وبقاء المعدات في حوزة المدعى عليه وفق بنود العقد. وجهت اليمين للمدعى عليه أصالة على عدم الاسترداد وقبلتها المدعية، وتغيب المدعى عليه عن أدائها رغم التبليغ مما يعد نكولاً يقوم مقام البينة. لذا حكمت بإلزام المد…
التعويض: ٧,٧٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
استند المدعي إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها لإثبات استحقاقه للمبلغ. لم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم ثبوت تبلغه، ولم يقدم مذكرة دفاع، مما يُعدّ قرينة تقوي الظن بصحة الدعوى. الحكم صادر غيابياً بناءً على المادة 57/2 من نظام المرافعات…
التعويض: ٢٥٦,٢٣٧.٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.