المادة الثامنة عشر

النص الكامل للمادة ١٨ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة المضاربة بعقد مبرم وحوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، وأصل سلامة رأس المال وعدم العمل به، مما يوجب إلزامه برد المبلغ كاملاً.

التعويض: ٨٤١,٩٥٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن مطالبة أتعاب المحاماة المتفرعة عن القضية السابقة من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم الأصلي بموجب المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولم تجد كيدية في الدعوى السابقة إذ أن حكم الاستئناف أوضح أن الدعوى مقامة قبل أوانها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه عبدالله الشمري بتضامنه مع الشركة في سداد رأس المال، والأصل سلامة رأس المال في المضاربة. اشتراطه بعدم رفع دعاوى أخرى غير وجيه. ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على الإقرار والعقد.

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٥
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة عدم تحقق ركن الخطأ في حق المدعى عليه، إذ أقام الدعوى السابقة على أساس شراكة وحكم له في الدرجة الأولى بناءً على بيناته وغياب المدعي، ولم تستند محكمة الاستئناف إلى وجود تصفية كما ادعى المدعي بل حسمت باليمين، فلم تتوافر أركان التع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة المطالبة في مذكرة الجواب، والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة (17) من نظام الإثبات. ثبتت مطالبة المدعي بثمن المواد الموردة وألزمت المحكمة المدعى عليه بدفعها.

التعويض: ٦٤٦,٨٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعيين للمبلغ بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة والحكم القضائي السابق الذي أثبت حصصهما، والإقرار من المدعى عليه بسداد جزء من الدفعة مما يثبت سوء نيته في التوقف عن الباقي. المدعى عليه لم يقدم بينة على دفع المبلغ المتبقي الأقل، ودف…

التعويض: ٣,٦٨٥,٤٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت عدم تحقق ركن الخطأ من أركان التعويض، إذ كانت المدعية تطالب بمبلغ أكبر بكثير مما أقرّت به المدعى عليها، ولم تثبت المدعية مطالباتها الكاملة في القضية الأصلية، بل حصلت فقط على ما أقرّت به المدعى عليها. استغرق خطأ المدعية خطأ المدعى عليها،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

دفعت المدعى عليها بأن التأخر ناتج عن الجائحة وأنها وفرت البضاعة بعد زوالها وأرسلتها لكن المدعية رفضت الاستلام، مستندة لقرار المحكمة العليا رقم 45 بتاريخ 08/05/1442 الذي يمنع فسخ العقد إذا استحل التنفيذ. أفهمت الدائرة المدعية بيمين المدعى ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه ضمنياً باستلام المبلغ ١٢٥٠٠٠٠ ريال مدعوماً بحوالة وشيك وإقرار. ثبت تفريط المدعى عليه لعدم إشعار المدعي بالتعاقد مع طرف ثالث (مؤسسة الأنظمة الدفاعية) وأوهامه بامتلاكه المنتج حصرياً، وعدم رفع دعوى قضائية ضد الطرف الغاش. يد ال…

التعويض: ١,٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بعقد كفالة وهو عمل تبرع مدني لا يدخل في نطاق الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وبالتالي خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية التي تحدد اختصاصها بالمنازعات التجارية بين التجار.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت وقوع الضرر للمدعي بسبب رفع المدعى عليه دعوى سابقة انتهت بعدم جواز نظرها لسبق الفصل، وقدم المدعي عقد أتعاب محاماة بقيمة 150,000 ريال تناسب الجهد المبذول، وفق قاعدة 'الضرر يزال' و'لا ضرر ولا ضرار' والمادة 26 و28/5 من نظام المحاماة. رفضت…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لأن الدعوى تتعلق بشركة مضاربة في شراء سندات بنكية، وهي منازعة أوراق مالية تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق المادة 60(ب) من نظام السوق المالية، استناداً إلى المادة 18 و16 من نظام المحاكم ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٢
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة ولائياً لأن المنازعة ناشئة عن اتفاقية استثمار محفظة أوراق مالية، وهذه المنازعات تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق نظام السوق المالية والخطاب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقرت وكيلة المدعى عليها بوجود تعاملات سابقة وسدادات سابقة مع المدعية، واتفق الطرفان على الصلح بأن يدفع المدعى عليه 700,000 ريال مع 50,000 ريال أتعاب محاماة على 10 أقساط شهرية، وأجازت الدائرة الصلح استناداً للمادة 70 من نظام المرافعات الشرع…

التعويض: ٧٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ لكنه لم يثبت إعادة كامل رأس المال أو وجود خسارة أو أعمال فعلية. يد العامل في المضاربة يد أمانة ويُنقل عبء الإثبات إليه مع تطور الأعراف التجارية وتخلفه عن الجلسات. على اليد ما أخذت حتى يُثبت العكس.

التعويض: ٤١٨,٣٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بصفته الشخصية وسندي لأمر محررة من المدعى عليه بقيمة تفوق المطالبة. وقع المدعى عليه العقد شخصياً رغم كونه مديراً للشركة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود. الحكم حضوري بسبب تبليغ المدعى عليه عبر أبشر رغم ت…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد الشراكة المبرم بين الطرفين وحوالات بنكية بمبلغ المطالبة، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونياً، ويُعتبر الأصل سلامة رأس المال وعدم العمل به لعدم دفع المدعى عليه بأي خسارة.

التعويض: ٨٤١,٩٥٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها مبلغ 550,000 ريال من المدعية كرأس مال مضاربة بناءً على العقود الثلاثة التي أقرت بامتلاك المدعية أسهمًا مقابل هذا المبلغ، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يدل على سلامة رأس المال، مستندة إلى حديث '…

التعويض: ٥٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و١٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية