المادة السابعة عشر

النص الكامل للمادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٠٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. ٢.في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٠٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل موضوع الدعوى، وقد ثبت أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة إذ المدعية استندت إلى مصادقة رصيد من صيدلية عبد الله حسن زيلع (ملك عبد الله حسن محمد زيلع) بينما المدعى عليها صيدلية أفضل العلاج (ملك عبد ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١٠-١١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة من اتفاقية الصلح والمخالصة وعقد التأسيس أن المدعى عليه (...) و(...) يملكان الحصص المتنازع عليها صورياً، وألزمت إعادتها للمدعي. رفضت الدعوى ضد المدعى عليه (...) لعدم الصفة استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات. رفض التعويض لعدم ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أسباباً معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء الشركة تحت يد إدارتها، إذ أن وجود بضائع ومديونيات لا يعد أسباباً كافية لفرض الحراسة القضائية وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. الفصل في الطلبات المستعجلة يخضع لتقدير الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص القضائي من المسائل الأولية ومقدماً على النظر في موضوع الدعوى. الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون للمحكمة التي يقع في نطاقها مقر المدعى علي (الفقرة الثانية من المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية). مقر المدعى عليها في مدينة الملك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال كحجة شرعية بذاتها، وأكد المدعي صحة عقد الشراكة المؤرخ 1 محرم 1436 الذي ينظم الشراكة في عقارات بما فيها صك 1/478، ولم يقدم المدعي بينة على تعدي المدعى عليه أو تفريطه في المال، والمضارب أمين على المال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
استرداد دينالمدعي: رفضت

دفعت وكيلة المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة لأن مقر المدعى عليهم في الرياض وفق العنوان الوطني، مستندة إلى المادة 17/1 من نظام المحكمة التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمكان إقامة المدعى عليه ما لم يتف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة إقرار المدعى عليها بختمها على الفواتير ومطابقة الرصيد بالمبلغ المطالب به، وهو إقرار كتابي ملزم بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. كما أن غياب المدعى عليها رغم التبليغ يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى بموجب المادة 21/3 من نظام ا…

التعويض: ١٣٢,٣٦٦.٧٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت أن المدعي سلم 500,000 ريال بحوالات بنكية وأقر المدعى عليه باسترداد 20,000 ريال. العقد يشترط تسليم الدفعة كاملة مخالفاً للعرف في عقود المقاولات الكبيرة، مما يجعل تنفيذه مستحيلاً، فانفسخ العقد انقضاءً بموجب المادة 110/1 من نظام المعاملات…

التعويض: ٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن المدعى عليه يقيم في مكة المكرمة كما أثبت بتقديم العنوان الوطني، وبالتالي فإن المحكمة التجارية بجدة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى استناداً للمادة 17 من نظام المحكمة التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمكان إقامة المدعى عليه ما لم يت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل بوجود حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق من تأخر تنفيذ الأعمال وتأثيره على المستحقات. أقر وكيل المدعى عليها بعدم تنفيذ الأعمال في الموقع بسبب رفض المدعية التمكين، مما أدى إلى إثبات حالة الموقع دون الحاجة لندب خب…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب وعقد وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وهي محررات عادية حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعى عليه بينة على مرتجعاته رغم طلبه. ثبت لزوم الثمن المؤجل على المدعى عليه بموجب المادة 317/1.

التعويض: ٢٢,٦٠٢.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة دعوى المدعية بموجب عرض السعر الموقع، أمر التعميد، مصادقة الاستلام، والفاتورتين الضريبيتين، ولم يحضر المدعى عليها للدفاع أو الإنكار رغم التبليغ، مما يجعل المستندات حجة عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. ألزمت المحكمة بدف…

التعويض: ٣٣٤,٠٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني ابتداءً وفق المادة 17 من نظام المحاكم التجارية، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في الباحة، وثبت ذلك بحكم سابق من المحكمة التجارية بالباحة، ولم يسقط الدفع الشكلي رغم الدفع الموضوعي احتياطًا، لذا حكمت الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

اتفق الطرفان على شرط تحكيم في البند 20-1 من أوامر الشراء، وتمسك المدعى عليها به قبل أي طلب أو دفاع آخر، وفقاً للمادة 11/1 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم وجود ما يؤثر عليه.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٤-١٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت فسخ المدعى عليها للعقود الأربعة بإرادتها المنفردة عبر بريد إلكتروني دون إخطار مسبق بـ60 يوماً كما نص البند 14 من العقد، مما يلزمها بالشرط الجزائي 15000 ريال لكل عقد. رفضت المحكمة دفوع المدعى عليها بعدم إثبات مخالفات المدعية أو تبليغها…

التعويض: ٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بشركة المسعام بمبلغ ٦٣٢٠٢ ريال في ذمتها، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المواد ١٤-١٨ من نظام الإثبات. أما ما زاد فأُنكر ولم تقدم المدعية بينة موصلة، والفواتير غير معتمدة، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموج…

التعويض: ٦٣,٢٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة انتهاء فترة الإيجار قبل العقد واستمرار المدعي في النشاط دون منع، ورفض بعض العمالة العمل معه مباشرة بعد العقد، وانتهاء إقامات بعض العمالة بعد التعاقد دون تجديدها من جانبه، وانتظار رخص البلدية ورعاية الشباب على المالك الحالي، وعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

خالف الطلب العارض (تسليم الدفاتر التجارية) الطلب الأصلي (إثبات الشراكة) مخالفة ظاهرة، مستنداً إلى المادة 83/1 و83/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مما يوجب رفض الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم شكلاً وموضوعاً لعدم وجود ما ي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٧٨٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية