المادة التاسعة عشر

النص الكامل للمادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١,٠٦٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. ٢.يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ-إجراءات المصالحة والوساطة. ‌ ب-تبادل المستندات والمذكرات. ‌ ج-عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠٦٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار الكتابي للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى بالعنوان المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي المدون في العقد، كما نصت المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٧٠) و(٧١) من لوائحها، إذ أُرسل الإخطار إلى إيميلات مدير المبيعات والر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

قدمت المدعى عليها محرراً عادياً على مطبوعات المدعية يقر باستلام كافة المستحقات مختوماً بختمها، وأقر وكيل المدعي بصحة الختم. رفضت المحكمة الدفع بعدم تفويض الموقع لأن الموكل مسؤول عن تصرفات تابعيه في نطاق عمله، مما يؤدي إلى إبراء ذمة المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة 110/1 من نظام الإثبات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 138,467.05 ريال. لم يقدم الطرفان ملاحظات على التقرير، فاعتمدته المحكمة وقبلت الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما ين…

التعويض: ١٣٨,٤٦٧.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة محضر الصلح والمبلغ المستحق دون إنكاره، وطعنه في الصلح لا محله في هذه الدعوى. عدم جواز مضارة صاحب الحق في حقه، والإقرار للدعوى استوفى أركانه الشرعية والنظامية، فثبت إلزامه بالقسط الأخير.

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت إخطار المدعى عليه كتابة قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، وعدم تقديم وثيقة إثبات اللجوء للمصالحة أو انتهائها بغير صلح وفق المادة 59/1 من اللائحة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

انتهت مدة الشراكة المضاربة دون ثبوت تجديد أو استمرار، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ عبر أبشر قرينة تقوي دعوى المدعي، مما يثبت المبلغ في ذمتها.

التعويض: ٧٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٢
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم تجد الدائرة ثبوت ركن الخطأ على المدعى عليها، إذ إن إقامة الدعوى طريق مشروع للمطالبة بالحق ما لم يثبت كيديتها، وهو ما لم يثبت. مجرد تقدم المدعى عليها بدعوى لا يلزمها بأتعاب المحاماة لعدم اجتماع أركان التعويض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً بجدولة المديونية المتبقية 398,888.74 ريال على 4 دفعات، وقبلت المحكمة الصلح لأنه جائز ومن جائزي التصرف، وأصبح سنداً تنفيذياً بناءً على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعات ال…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة كافية، حيث حضر المدعي وأدى اليمين القضائية مؤكداً استحقاقه للثمن وعدم تأخيره أكثر من ثلاثة أيام، وكان التأخير سيراً أقل من أسبوع مع وجود غرامة تأخير في أمر الشراء، و…

التعويض: ٣٦٤,٥٥٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

انتفاء الصفة الإجرائية للمدعية في رفع الدعوى باسمها الشخصي مطالبة بحقوق الشركة، إذ ذمة الشركة مستقلة عن ذمة مالكها وفق نظام الشركات، والصفة شرط أولي من شروط قبول الدعوى يُبحث قبل الخوض في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-١٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب (مؤسسة حسان محمد علي حريب) وعده الخبير المرجح (شركة محمد علي تركي موت ماكدونالد) عدم سلامة المبنى إنشائياً وخطورته وعدم إمكانية إصلاحه لمخالفة المدعى عليها للمخططات والكود والعقد، مما يبرر إلزامها بتعويض…

التعويض: ١,٧٤٠,٧٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبتت صحة توقيع المدعى عليه على السند لأمر بموجب تقرير إدارة الأدلة الجنائية رقم ٤٤٢٥٣٢ الذي أكد مطابقة الخط والتوقيع لعيناته، وهي كفالة تجارية ناشئة عن علاقة شراكة في شركة مخابزكم المتطورة، مما يلزمه بسداد المبلغ كاملاً مع تقدير أتعاب المح…

التعويض: ٥,٢٤٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٣-١٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم صفة المدعي لأن أمر الشراء صدر لصالح شركة ركن التعمير المحدودة لا للمدعي شخصيًا، وأقر وكيل المدعي بذلك معتذرًا بخلل تقني. اعتمدت الدائرة على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي صحة مستحقات المدعية وقدرها 1,146,991 ريال بعد التحقق من التايم شيت وأوامر الشراء والفواتير والتحويلات البنكية المسددة. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذي اعتمد على المعيار الدولي 4400، ولم يعترض المدعى عل…

التعويض: ١,١٤٦,٩٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

تبوك

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استيفاء المدعية لكامل رأس مالها سوى ٢٠٠٠ ريال حيث اعتُبرت الأرباح المستلمة جبراً لرأس المال ما لم يثبت فضل يتجاوز رأس المال. رفضت مطالبة الأرباح لعدم ثبوت أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، إذ لا ينتهض الوعد بموجب محادثات واتساب مجرداً.…

التعويض: ٢,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-١٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

رغم تقديم المدعية عقداً وكشوف حضور وانصراف وفواتير، إلا أنها قدمت صوراً ضوئية فقط، وأنكرت المدعى عليها صحتها وتوقيعاتها، ولم تقدم المدعية الأصول أو بينة موصلة تثبت الحق، مستندة المحكمة إلى المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٤٠/٢ من الأدلة ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-١٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت صحة العقد وسند القبض بموجب المادة 29 من نظام الإثبات كمحرر عادي صادر عن المدعى عليه دون إنكار صريح، ولم يقدم المدعى عليه إثبات مصارف رأس المال أو خسارة رغم مكنته، مع إخلاله بواجباته كمضارب أمين، مما يلزمه برد رأس المال، وقُدرت أتعاب ال…

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٠٤٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية