المادة الحادية والعشرون

النص الكامل للمادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٤٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام. ٢.إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال. ٣.لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٤٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت إخطار المدعى عليه كتابة قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، وعدم تقديم وثيقة إثبات اللجوء للمصالحة أو انتهائها بغير صلح وفق المادة 59/1 من اللائحة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد الإيجار المحرر مع المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها مما يعد نكولاً عن الإجابة. استندت المحكمة للمادة 21/2 والمادة 29 من النظام معتبرة العقد حجة.

التعويض: ٢,٥٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينته المثبتة في مطابقة رصيد بإجمالي المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ مما يعد نكولاً. استناداً للمادة ٢١/٢ والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية يُعد المحرر العادي حجة والمحكمة تقبل الإثبات.

التعويض: ١١,٠٦٢.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
أخرىالمدعي: رفضت

خلت صحيفة الدعوى من القرار الإداري محل الطعن وهو مستند جوهري أساس الدعوى، مما يخالف المادة 20 من نظام المحاكم التجارية التي توجب حصر الطلبات وأسانيد الدعوى، والمادة 21 التي تشترط استيفاء شروط التقييد. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى للقص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

مبلغ المطالبة يُعد يسيراً بموجب الفقرة (أ) من المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وتتطلب مثل هذه الدعاوى اللجوء للمصالحة والوساطة قبل القيد. ثبت عدم تقديم المدعية وثيقة تثبت ذلك، مما يوجب عدم قبول الدعوى استناداً للمواد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورتين معتمدتين بختم المدعى عليها بقيمة 7,001.82 ريال و13,299.75 ريال مثبتة بموجب المادة 128/1 من نظام الإثبات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، مما يجيز قبول الإثبات واستحقاق المدعية للمطا…

التعويض: ٢١,٦١٨.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت العقد المضاربة بصورة العقد الموقع والحوالة البنكية ومحادثات إلكترونية تثبت المماطلة، وانتهت مدة التعاقد دون تنفيذ الالتزامات. الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ، والأصل بقاؤه حتى يثبت العكس، مع الحديث "عل…

التعويض: ٩٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كافية عبر فواتير معتمدة من المدعى عليها مثبتة استحقاقها وفق المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح مما يجيز قبول الإثبات بموجب المادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية. كما ثبت…

التعويض: ٣٧٠,٠٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-١٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

رغم تقديم المدعية عقداً وكشوف حضور وانصراف وفواتير، إلا أنها قدمت صوراً ضوئية فقط، وأنكرت المدعى عليها صحتها وتوقيعاتها، ولم تقدم المدعية الأصول أو بينة موصلة تثبت الحق، مستندة المحكمة إلى المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٤٠/٢ من الأدلة ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٩
أخرىالمدعي: رفضت

خلت صحيفة الدعوى من القرار الإداري محل الطعن وعلامة المدعية، مما يخالف المادة 20 و21 من نظام المحاكم التجارية اللتين تتطلبان بيان أسانيد الدعوى واستيفاء شروط القيد، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى للقصور الجوهري في الصحيفة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي سندات استلام للمبلغ المطالب به كبينة كافية. تخلفت المدعى عليها عن تقديم جوابها والحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب. اعتبرت المحكمة عدم وفاء المدعى عليها بالتزامها أمراً عارضاً غير مثبت، فاست…

التعويض: ٤٥٢,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت عدم حضور المدعى عليها وعدم تقديم جواب رغم التبليغ مما يُعد قرينة على صحة الدعوى. قدمت المدعية عقد توريد ومستخلصين موقعين من المدعى عليها بقيمة 1,406,913 ر.س. والأصل صحة الأوراق ما لم يُقدح فيها. انشغلت ذمة المدعى عليها بالمبلغ وألزمت ب…

التعويض: ١,٤٠٦,٩١٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وهو شرط شكلي مطلوب بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ يُطبق حكم المادة 21 من النظام في حال عدم التقديم. المبلغ يُعد يسيرًا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه مع صحيفة الدعوى وفق المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعدم وجود عنوان واضح للمدعى عليه، وتبين انتقال المؤسسة لشخص آخر دون إثبات صفة المدعي الحالية فيها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

حيث نصت المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن عقود المقاولات ليست من الدعاوى اليسيرة، والمادة 69 اشترطت إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى، والمادة 72 أوجبت إرفاق مستند الإخطار، وقد لم يقدم المدعي إخطار المدعى عليه مم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية أمر شراء ومستخلصات فواتير مختومة من المدعى عليها وشهادة المبلغ المحتجز ومراسلات بريدية. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ ولم تقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بموجب المادة 21/2 و3 من نظام الإثبات والمادة 29 منه، وأسقطت حق الد…

التعويض: ٤٠٨,٥٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص مسألة أولية سابقة للموضوع، والدعوى تتعلق بشركة عنان (جمع بين عنان ومضاربة) وليس مضاربة فقط، ونظام المحاكم التجارية يقصر اختصاصها على منازعات شركة المضاربة فقط (المادة 16/3)، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية وينعقد للمحكمة العام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٣٢٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية